الفصل الخامس : مسائل منوعة
24- يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وإن يبين مؤداه بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة - جريمة الترويج للأفكار التى تهدف إلى تغيير نظام الدولة.
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل - فيما يشتمل عليه - على بيان كاف لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد أنواع المحررات والمطبوعات التى ضبطت لدى كل منهم دون بيان مضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون ولم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى الترويج - بأى طريقة من الطرق - للأفكار التى تهدف إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او القضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بل أجمله على نحو مبهم غامض لا يبين منه ما إذا كانت الأوراق والنشرات والكتب المضبوطة مع الطاعنين قد تضمنت ترويجا لشئ مما نص عليه فى المادة 98 ب من قانون العقوبات، هذا فضلا عن أنه لم يدلل على الأفكار المناهضة التى اشار إلى أن النشرات والمضبوطات قد تضمنتها وإن بعض المتهمين قد حازوا العديد منها بإعداد مكررة مما يدل على أنهم أعدوها للتوزيع ولإطلاع الغير عليها ودون أن يسند إلى كل متهم بعينه الظرف أو الحالة التى يمكن معها اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، مما يعيب الحكم بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة والطاعنون فى هذا الصدد.
(نقض جنائى 12/2/1987 الطعن رقم 3903 لسنة 56ق)
25- ما يشترط للدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية - الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا - متى تكون نهائية.
يشترط للدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائى نهائى فى الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين وإذ نصت المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام صادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 14 من القانون المار ذكره من وجوب التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء نص المادة 12 من القانون المشار إليه بصيغة العموم فلا يصح تخصيصه بغير مخصص، بل إن المادة 14 المشار إليها إذ أوجبت التصديق على الحكم الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد دلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضى إلا بعد التصديق عليها، شأنها فى ذلك شأن سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، ولو شاء المشرع غير هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح الحكم نهائيا بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه. مثلما ذهب إليه المشرع فى ذات القانون حين نص فى المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا.
(الطعن رقم 9731 لسنة 67 ق - جلسة 22/7/1999)