غرفة المشورة
1- قرارات غرفة المشورة الصادرة فى تظلم المدعى بالحقوق المدنية من القرار الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. عدم جواز الطعن فيها. أساس ذلك.
لما كان الأصل أنه لا يجوز الطعن فى قرارات غرفة المشورة - سواء كانت بهيئة جنح مستأنفة أو هيئة محكمة جنايات - الصادرة فى تظلم المدعى بالحقوق المدنية من القرار الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك بعد إلغاء نص الماة 212 من قانون الإجراءات الجنائية - وعملاً بأحكام المادتين 176، 210 من ذات القانون، إلا أن مناط ذلك أن يكون الطعن بالنقض منصرفاً إلى الخطأ فى تقدير الوقائع أو حكم القانون فيها أما إذا تعلق الأمر بخطأ يتصل بفرصه إفساح الطريق أمام الأفراد للطعن بعدم دستورية نص يحول بين الشخص وقاضيه الطبيعى وليس للفرد من طريق سواه - كالحال فى الدعوى - فإن الأمر الصادر من غرفة المشورة بخصوص ذلك يعتبر بمثابة حكم فى الاختصاص ومن قبيل غلق الدفاع فى وجه طارقه من قبل أن ينحسم أمره مما يصح فى خصوص الدعوى المطروحة الطعن فيه بطريق النقض.
( الطعن رقم 28972 لسنة 59ق جلسة 17/3/1998 )
2- حالات الطعن بالنقض - الأوامر القضائية الصادرة من غرفة المشورة - عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.
لما كانت المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح بما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائى - إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى. أما القرارات والأوامر، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية، ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطعون المرفوعة إليها فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق والنيابة العامة قرارات لا أحكاماً، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم، إذ العبرة فى تحديد ماهيته بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
( الطعن 4364 لسنة 68ق جلسة 7/12/2004 )