دفوع فى القانون المدنى

اغلب الدفوع فى القانون المدنى

 

 
1- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه . لمخالفة ما ورد بنص المادة 5 مدنى

 

مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:

 

(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.

 

(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

 

(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .

 

 

 

الموجز:
إساءة استعمال الحق . مناطه . معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير . معيار مادى دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور .
القاعدة:
لما كان الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن - من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر- باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطا فى استعمال صاحب الحق لحقة فى جلب المنفعه المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الأستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالته على سبيل الحصر………… وكان يبين من أستقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هونيه الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنية صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالإستهانه المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من أستعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقرر أن كعيار الموازنه بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنه المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من إعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
( المواد 4 , 5 , 163 مدنى )
( الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219) .
الموجز:
حقا التقاضى و الدفاع . من الحقوق المباحة . مؤدى ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضى تمسكا بحق أو زودا عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم .
القاعدة:
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بإنتقاء كل مصلحة من استعمال حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .
( المواد 4 ، 5 ، 163 مدنى )
( الطعن رقم 306 لسنة 59 ق - جلسة 1993/4/29 س44 ج2 ص 293 )
الموجز:
الانحراف فى مباشرة حق الإلتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة للغير.
موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم .
القاعدة:
حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضاره الغير وإلا حقت المسألة بالتعويض -وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النيه طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه .
( المواد 4 ، 5 ، 163 مدنى )
( الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/26)
الموجز:
طلب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة القانونية . ليس فيه تعسف فى استعمال الحق . علة ذلك .
القاعدة:
الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلص أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية و من ثم فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون فى هذا الطلب شبهة تعسف فى استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعه .
( المادتان 4 ، 5 مدنى 131 لسنة 1948 و المادة 69 دستور 1972 و المادتان 124 ، 140 مرافعات 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 2797 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/19 )
الموجز:
تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة ليس بالفعل المباح على اطلاقه و إنما محدد بالضوابط المنظمة له . مناطها . المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحقوق العامة و احترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم أو انتهاك محارم القانون .
القاعدة:
إنه و لئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على اطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و إحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم واعتبارهم أو إنتهاك محارم القانون .
( المادتان 47 ، 48 دستور 1972 و المادتان 4 ، 5 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ج 1 ص 766 )
الموجز:
النقد المباح هو مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .
( المادة 47 دستور 1972 و المادتان 4 ، 5 مدنى131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ج 1 ص 766 )
الموجز:
إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم . حق مقرر لكل شخص . مساءلة المبلغ . شرطه . ثبوت كذب البلاغ و توافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع و رعونة . مثال بشأن إبلاغ بسرقة عن رعونة و عدم احتياط .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص غير أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له و استعماله إبتغاء مضارة الغير أو صدوره عن سوء قصد بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه أو صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم إحتياط و إلا حقت المساءلة بالتعويض .
( المواد 4 ، 5 ، 163 مدنى 131 لسنة 1948 والمادة 25 إجراءات جنائية 150 لسنة1950 )
( الطعن رقم 2498 لسنة 58 ق جلسة 1992/2/20 ج 1 ص 362 )
الموجز:

التعسف فى إستعمال الحق مناطه تحقق إحدى صور التعسف المحددة فى القانون على سبيل الحصر م 5 مدنى لا عبرة بمسلك الخصم إزاء هذا الحق مثال فى التصاق .
القاعدة:
يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى إستعمال الحق الذى يجعله محظورا بإعتباره إستعمالا غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر ، والتي تدور كلها حول قصد الحق فى إستعماله لحقه أو مدي أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف الي تحقيقها وذلك دون نظر الي مسلك خصمه إزاء هذا الحق وإذ كان دفاع الطاعن لدي محكمة الاستئناف قد قام علي تعسف المطعون ضدها في طلبها طرده من الأرض محل النزاع وهي شريط ضيق يخترق أرضه وإزالة ما عليها من بناء علي سند من أنها لم تبغ من دعواها سوي الاضرار به ، وأن مصلحتها في إسترداد هذه الأرض إن توافرات قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التي تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن إستولي بغير حق علي أرض المطعون ضدها وأقام بناء عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المواد 5 ، 163 ، 928 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1244 لسنة 54 ق جلسة 1985/4/4 س 36 ص545)
الموجز:
الاستعمال المشروع للحق لا يرتب مسئولية ( مثال بشأن الاضافة والتعلية بالعين المؤجرة .
القاعدة:
المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالاضافة أو التعلية حقا لمالك ولو كان عقد الايجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر فى انقاص الاجرة ان كان لذلك محل وكانت المادة الرابعة من التقنين المدنى تنص على أن من استعمل حقة استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، كما تنص المادة الخامسة منه على ان يكون استعمال الحق غير مشروع فى الاحوال الآتية (أ) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها (حـ) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة فان استعمال المالك لحقه المقرر فى المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 لا يتقيد الا بالقيود العامة المقرر بالمادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدنى ، واذ كان الطاعن لم يدع - فضلا عن ان يقيم الدليل امام محكمة الموضوع على هذا الادعاء - ان المطعون ضده لم يقصد سوى الاضرار به أو ان المصلحة التى تحقيقها وهى فضلا عن الجانب الشخصى منها مصلحة عامة تتمثل فى زيادة عدد الوحدات السكنية لا تتناسب البتة مع ما يصيبه هو من ضرر بسببها او انها مصلحة غير مشروعة فان المطعون ضده لا يكون مسئولا عما ينشأ عن استعماله لهذا الحق من ضرر بالطاعن واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس .
( م 24 ق 52 لسنة 1969 ، م 4 ، 5 ق المدنى )
( الطعن رقم 62 لسنة 49 ق جلسة 1984/5/10 ص 1249 لسنة 35 )
الموجز:
الاذن للمستأجر بتأجير جزء من العين المؤجرة للغير . لا يفيد اجازة تأجير العين من الباطن بأكملها الذى حظره المؤجر فى العقد . ادعاء المستأجر تعسف المؤجر فى استعمال حقه فى الاخلاء . عدم بيان صور هذا . التعسف أو اقامة الدليل عليه . اغفال الحكم الرد على هذا الادعاء . لا خطأ .
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه ـ فى رده على دفاع الطاعن من أن الاذن بتأجير جزء من العين المؤجرة يمتد اليها بكاملها ـ قد التزم صريح عبارة العقد التى لا تجيز تأجير العين المؤجرة من الباطن بأكملها ، وكان المقرر قانونا أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ما لم تتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المدنى . وكان الطاعن لم يحدد في أسباب طعنه صورة التعسف فى استعمال الحق المدعى به كما لم يدع أنه أقام الدليل . عليها فلا على الحكم المطعون فيه ان هو التفت عن هذا الدفاع .
( م 178 ق المرافعات ) و ( م 5 مدنى )
( الطعن رقم 497 لسنة 46 ق جلسة 1979/2/17 س 30 ص 548 ع 1)
الموجز:
المساءلة عن استعمال حق القاضي أو الدفاع في الدعوي مناطه .
القاعدة:
نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني علي أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوي الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وحقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ الي الطاعن الي ما لا يكفي لاثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع الي الكيد والعنت واللدد في الخصومة فانه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون.
( المادتان 4 ، 5 مدنى)
( الطعن رقم 438 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/28 س 28 ص812 )
الموجز:
حق الالتجاء الي القضاء من الحقوق العامة لكافة الأفراد . اساءة استعمال هذا الحق موجبة للمساءلة عن تعويض الأضرار المترتبة عليها والتي تحلق بالغير.
القاعدة:
حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق.
( المادة 5 ، 163 مدني )
( الطعن رقم 310 لسنة 34 ق جلسة 1967/12/28 س 18 ص 1943 )
الموجز:
الإنحراف فى مباشرة الإلتجاء إلى القضاء واستعماله كيدياً إبتغاء مضارة الغير موجب للمسئولية سواء إقترن ذلك بنية جلب المنفعة أو لم يقترن .
القاعدة:
حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له واستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض ـ وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه فى هذا الخصوص على أساس سليم .
( المادتان 5، 163 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 223 لسنة 25 ق جلسة 1959/10/15 س10 ص 574 )
الموجز:
اعتبار التمادى فى انكار الدعوى أو التغالى فيه أو التحيل به ابتغاء مضارة الخصم اساءة استعمال للحق موجب للمسئولية .
القاعدة:
ان الاجابة على الدعوى بانكارها هى فى الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضى به الزام خصمه باثبات مدعاه فان سعى بانكاره فى دفع الدعوى وخاب سعيه فحسبه الحكم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة 114 من قانون المرافعات أما اذا أساء استعمال هذا الحق بالتمادى في الانكار أو بالتغالى فيه أو بالتحايل به ابتغاء مضارة خصمه ، فان هذا الحق ينقلب مخبثه تجيز للمحكمة ، طبقا للمادة 115 من قانون المرافعات ، الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التي تحملها خصمه بسوء فعله هو .
( المادة 188ق المرافعات)
( المادة 5 ق المدنى )
( الطعن رقم 47 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/9 مجموعة الربع قرن ص 976)

 

 

 

 

 

 

2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة 108 مدنى .

مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

 

 

 

 

3- ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة  110 , 111  مدنى .

 

مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

 

 

مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.

 

 

(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

 

 

 

 

4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .

 

مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

 

 

(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.

 

 

5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى

 

 

مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.

 

 

(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .

 

 

 

 

6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .

 

مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

 

 

(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.

 

 

(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.

 

 

 

 

7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .

 

8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .

 

 

مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

 

 

(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

 

 

(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

 

 

 

 

 

9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدنى .

 

مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.

 

 

(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.

 

 

 

 

 

 

 

10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى

 

مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.

 

 

 

 

 

11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين .

 

لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنى

 

مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.

 

 

 

 

 

 

 

12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدنى

 

مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

 

 

 

 

 

 

 

13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .

 

 

 

 

 

 

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .

 

مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.

 

 

(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

 

 

 

 

 

14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدنى

 

مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

 

 

(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

 

 

 

15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدنى .

 

مـادة 180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق .

 

 

 

 

 

16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .

 

مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

 

 

 

 

 

17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدنى .

 

مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

 

 

 

 

 

18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدنى .

 

 

مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.

 

 

(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

 

 

مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.

 

 

 

 

19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )

 

مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.

 

 

 

 

 

 

 

20- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )

 

مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

 

 

(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

 

 

 

 

 

21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين. أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدنى )

 

مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.

 

 

 

 

 

22- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدنى )

 

مـادة 377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

 

 

(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

 

 

(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدنى . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدنى )

 

مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:

 

 

(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

 

 

(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

 

 

(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

 

 

مـادة 387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

 

 

(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية.

 

 

 

 

 

24- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدنى .

 

مـادة 426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.

 

 

(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

 

 

 

 

25- ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدنى .

 

مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

 

 

 

 

 

 

 

26- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدنى

 

مـادة 452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

 

 

(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

 

 

 

 

 

 

 

27- ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع . لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدنى .

 

مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.

 

 

 

 

 

28- ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدنى .

 

مـادة 466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.

 

 

(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.

 

 

 

 

 

 

 

29- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنى مـادة 477:

 

(1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.

 

 

(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

 

(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

 

 

 

 

 

30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدنى .

 

مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.

 

(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.

 

 

 

 

31- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدنى .

 

مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

 

 

 

 

32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدنى .

 

مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.

 

 

 

 

 

 

 

33- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدنى .

 

مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:

 

 

(أ) فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنب

Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية