ضوابط مخالفات السيارات
1- استنتاج حصول السرعة موضوعى.
الإسراع فى السير بدون تنبيه يعتبر مخالفة بمقتضى المادتين 28 و 53 من لائحة السيارات الصادرة فى 16 يوليه سنة 1913 ولمحكمة الموضوع أن تستنتج حصول هذه السرعة ولا رقابة لأحد عليها ما دامت لم تتعارض فى استنتاجها مع ما يقبله العقل ولم تخالف الوقائع الثابتة فى الدعوى.
( جلسة 23/11/1932 طعن رقم 54 سنة 2 ق )
2- وجوب مراعاة مقتضى الحال دائما دون التقيد بالسرعة التى تحدثت عنها لائحة السيارات.
إن الفقرة الأولى من المادة 28 من لائحة السيارات الصادر بها قرار وزير الداخلية فى 16 من يوليه سنة 1913 تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته. وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه فى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد السرعة على ثلاثين كيلو مترا فى الساعة فإنه من البديهى أن ذلك يكون مقيدا أيضا بالقيد الوارد فى الفقرة الأولى وهو تفادى وجود خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته. وإذن فإذا كان قاضى الموضوع قد أثبت بما أورده من ظروف الدعوى ووقائعها أن السرعة التى كان يسير بها السائق كانت السبب فى وقوع الحادث، فإنه لا يكون قد أخطأ ولو كان قد ثبت لديه أن السائق كان سائرا بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو مترا الواردة فى اللائحة.
( جلسة 24/4/1944 طعن رقم 957 سنة 14 ق )
3- مؤاخذة المتهم بمقتضى أحكام المادة 28 من لائحة السيارات إذا لم يلتزم السير على يمين الطريق.
أنه وإن كانت لائحة السيارات لم تنص على أنه يجب على سائق السيارة أن يلزم السير على يمين الطريق فإن العرف جرى على ذلك واستقر نظام المرور عليه بحيث إذا ما خولف هذا العرف حق على المخالف أن يؤخذ بمقتضى المادة 28 من لائحة السيارات التى تحظر قيادة السيارات بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور وممتلكاته.
( جلسة 6/12/1948 طعن رقم 1691 سنة 18 ق )