حجية احكام المجالس العسكرية
1- الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية لها قوة الأحكام القضائية - متى صارت نهائية حازت قوة الشئ المقضى - منعها طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى - المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957.
قصد الشارع بنص المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية - تبين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية، وكان ملحوظاً من الشارع عند تقرير هذا المبدأ - كما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ما أقامه من ضمانات لصالح المتهم فى القانون الجديد، ولا يصح الاعتراض فى هذا الصدد بالعبارة التى اختارها الشارع عنواناً لهذا القانون، ولا بعدم الإشارة إلى مواد قانون الأحكام العسكرية التى تشرك المحاكم العادية فى الاختصاص - لا يصح الاعتراض بذلك من وجهين - أولهما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص، وثانيهما أن اختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، والتى ينص عليها كذلك قانون الأحكام العسكرية هو اختصاص شامل يسرى على جميع الأفراد، سواء كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجرداً من هذه الصفة وينبنى على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح هذا الحكم نهائياً، فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشئ المقضى فى نفس الواقعة، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى، ذلك بأن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين، ولا يجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل واقعة واحدة - ومخالفة هذه القاعدة تفتح باب لتناقض الأحكام، فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغى لها من الثبات والاستقرار.
( طعن رقم 1153 سنة 29ق جلسة 14/6/1960 س11 ص567 )
2- مجالس عسكرية - محاكم قضائية - عدم جواز الطعن على أحكامها أمام هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه قانون الأحكام العسكرية - أثر ذلك.
الجرائم العسكرية هى أفعال وردت نصوصها فى قانون الأحكام العسكرية رأى الشارع فيها إخلالاً بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية، ومن بين هذه الجرائم ما يحرمه القانون العام فهى جرائم معاقب عليها فى كل من القانونين وقد قصد الشارع بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية من أن "المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية لأحكامها قوة الشئ المحكوم فيه ولا يجوز الطعن فى قراراتها أو أحكامها أمام أى هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه فى هذا القانون" - قصد الشارع من ذلك تبين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية، ويترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح نهائياً فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشئ المقضى فى نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى، ذلك بأن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
( طعن رقم 898 سنة 31ق جلسة 12/3/1962 س13ص206 )