أحوال مدنية
1- جواز الاستناد إلى شهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة متى خلت السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف.
متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها، فإنها لم تخطئ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى وقوانين المواليد والوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعله أو لأخرى.
(طعن رقم 1372 لسنة 26ق جلسة 22/1/1957 س8ص60)
2- دفاتر المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود وإسمى الوالدين المنتسب إليهما حقيقة - تعمد المبلغ تغير الحقيقة فى شئ مما هو مطلوب منه وإجراء القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به - وتوافر جناية التزوير فى محرر رسمى فى حقه.
نصوص المواد الأولى والسادس والسابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 130 لسنة 1946 المعدل بالقوانين 637 لسنة 1953، 123 لسنة 1957 الخاص بالمواليد والوفيات يؤخذ منها مجتمعة أن دفاتر المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود وإسمى الوالدين المنتسب إليهما حقيقة، ذلك بأن مجرد إثبات الميلاد دون بيان اسم المولود ووالديه لا يمكن أن يجزئ فى بيان واقعة الميلاد على وجه واضح لا تعتريه شبهة وحتى يكون صالحاً للاستشهاد به فى مقام إثبات النسب - فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة فى شئ مما هو مطلوب منه وأجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به فإنه يعد مرتكباً لجناية التزوير فى محرر رسمى.
(طعن رقم 1084 لسنة 29ق جلسة 27/10/1959 س10ص806)
3- جريمة التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمرار تجددياً.
جريمة التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد
من الجرائم المستمرة استمرار تجددياً. وذلك أخذاً من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى وإيجاباً من جهة أخرى لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنة 1912 والمادة 37 من القانون رقم 130 لسنة 1946، ويظل المتهم مرتكباً للجريمة فى كل وقت، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته، ولا تبدأ مدة التقادم ما دام الامتناع عن التبليغ قائماً، ومتى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القانون السابق فإن القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق.
(طعن رقم 1374 لسنة 30ق جلسة 29/11/1960 س11ص858)
4- قانون أحوال مدنية - جريمة - حكم - تسبيبه - تسبيب غير معيب.
جاء القانون رقم 52 لسنة 1960 - فى شأن الأحوال المدنية - خالياً من النص على إلزام صاحب البطاقة بحملها معه، وإنما أوجب تقديمها إلى من عينهم كلما طلبو ذلك، مما مقتضاه أن الجريمة لا تقع لمجرد عدم حمل البطاقة بل بعدم تقديمها لمندوبى السلطات العامة عند طلبها أو بعد ذلك بفترة مناسبة ولما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقدم بطاقته عندما طالبه مندوب السلطة العامة، وتقاعس عن تقديمها زهاء خمسة شهور ونصف من تاريخ مطالبته، فإن الجريمة تقع فى حقه ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
(طعن رقم 2611 لسنة 32ق جلسة 11/6/1963 س14ص518)
5- صحيفة الحالة الجنائية - لم تعد لإثبات المهنة - مفاد ذلك.
صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصبح دليلاً عليها ومن ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة واستدلت على ذلك بما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته (تاجر)، فإن قرارها يكون قد بنى على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه.
(طعن رقم 5 لسنة 33ق جلسة 23/12/1963 س14ص598)
6- طبيعة جريمة عدم الحصول على بطاقة شخصية - الجهة المختصة بالفصل فيها.
جريمة عدم الحصول على بطاقة شخصية من بين الجرائم المحددة بقرار وزير العدل الصادر فى 19 من ديسمبر سنة 1961 والتى نيط لمحكمة الجنح والمخالفات المستعجلة الفصل فيها وفقاً للفقرة (ز) من المادة الثانية فإذا كانت النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده بأنه لم يحصل على بطاقة شخصية وطلبت عقابه بالمادتين 44/1، 58/1 من القانون رقم 260 لسنة 1960. فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة الجنح والمخالفات المستعجلة يكون قد صدر من محكمة مختصة ويضحى النعى عليه بالبطلان فى غير محله.
(طعن رقم 330 لسنة 34ق جلسة 8/6/1964 س15ص476)
7- البطاقة الشخصية - الركون إليها فى إثبات السن - جوازه.
إن البطاقة الشخصية الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تعتبر ورقة رسمية فلا على المحكمة إن هى ركنت إليها فى إثبات سن الطاعن خضوعاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
(طعن رقم 102 لسنة 48ق جلسة 24/4/1978 س26ص451)