تسجيل المكالمات وفقا للقانون

تسجيل المكالمات وفقا للقانون


1- الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيلها - القاضى الجزئى.
النص فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة، يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التى تجرى فى الأماكن الخاصة مقصور على القاضى الجزئى المختص - دون غيره - ومن ثم فإنه لا يكون للمستشار المنتدب رئيساً للمحكمة الابتدائية ولاية إصدار هذا الأمر لخروجه عن نطاق ولايته.
(الطعن رقم 10247 لسنة 63 ق جلسة 1/11/1995 س46 ص1135)

2- طريقة تنفيذ الإذن بتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية.
من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية، ويجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين فىتنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائى وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه.
(الطعن رقم 9687 لسنة 64 ق جلسة 14/4/1996)

3- للنيابة العامة سلطة قاضى التحقيق فى القضايا التى تختص بها محاكم أمن الدولة. أساس ذلك؟
لما كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقوانين 37 لسنة 1972، 164 لسنة 1981، 50 لسنة 1982 نصت على أنه "فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها، ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين" وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى رده على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتسجيل المحادثات فى هذه الدعوى على القانون رقم 162 لسنة 1958 يكون قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إذ هو لم يشر إلى نص المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة لأنها لا تعدو أن تكون ترديدا لما تضمنته المادة العاشرة من القانون رقم 162 لسنة 1958، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون سديدا.
(الطعن رقم 9687 لسنة 64 ق جلسة 14/4/1996)

4- تسجيل المحادثات الهاتفية الذى تجريه سلطة التحقيق أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه - شرط صحته.
إن كل ما يشترط لصحة تسجيل المحادثات الهاتفية أو التفتيش الذى تجريه سلطة التحقيق المختصة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تسجيل محادثاته الهاتفية أو يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولما كانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات المؤرخ 15/10/1991 التى صدر إذن تسجيل المحادثات الهاتفية وإذن التفتيش الأول للمكسن بناء عليها - على ما نقله الحكم عنها - أن التحريات دلت على أن المتهم الأول مع بعض زملائه فى مصلحة الدمغة والموازين وهما المتهمان الثالث والرابع يقومون بعمليات دمغ للمشغولات الذهبية المهربة بمسكن المتهم الأول وأنهم قد ارتكبوا جريمة مماثلةيوم 12/10/1991 لصالح المتهمين الخامس والسادس وأن ذلك يتم لقاء جعل مادى يتقاضاه المتهم الأول وزملاؤه فإن ذلك يفيد أن الإذن قد صدر بالتسجيل والتفتيش لجريمة تحقق وقوعها فعلاً من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة فإذا ما أسفر تسجيل المحادثات الهاتفية عن كشف أدلة أخرى أو متهمين آخرين صح الأخذ بهذه المعلومات وتلك الأدلة فإذا ما تضمنها محضر استدلال آخر صدر بناء عليه إذن النيابة العامة بامتداد الإذن السابق فإن الإذن اللاحق يعتبر صحيحا كذلك ويصح الأخذ بالأدلة المترتبة على تنفيذ هذا الإذن، ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن فساده فى الاستدلال.
(الطعن رقم 17520 لسنة 62 ق جلسة 1/3/2000)

5- لم يرسم القانون شكلا خاصا لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات أو بالتصوير.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصا لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير.
(الطعن رقم 20502 لسنة 69 ق جلسة 16/10/2000)

6- تسجيل المحادثات - تفسير العبارات ومعرفة مرماها - موضوعى.
من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقاً مع حكم العقل والمنطق، وكان البين من الإطلاع على محاضر تفريغ التسجيلات الصوتية التى جرت بين الزوجة - المطعون ضدها الأولى - وبين المطعون ضده الثانى - على ما يبين من المفردات المضمونة - أنها خلت مما يفيد ووقع الوطء فعلاً بينهما وإن تضمنت عبارات غير لائقة ومن ثم يكون استخلاص محكمة الموضوع فى استبعاد ما أسفرت عنه تلك التسجيلات وعدم اعتبارها دليلاً من بين الأدلة التى أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات بالنسبة للشريك فى جريمة الزنا هو استخلاص سائغ ولم يخطئ الحكم المطعون فيه فى التطبيق القانونى على الواقعة ويتفق مع حكم العقل والمنطق ومن ثم يكون طعن المدعى بالحق المدنى قبـل الطاعن الثانى على غير أسـاس متعيناً التقرير بعدم قبوله
(الطعن رقم 21392 لسنة 63 ق جلسة 24/10/2001)

7- الإذن بتسجيل المحادثات التليفونية - كفاية صدور الإذن بمراقبة تليفون المتهم دون تليفون المجنى عليه.
لما كان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه: "لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة فى المدة التى يحددها.. " ومفاد ذلك أن المشرع فرض مباشرة الإجراءات المار ذكرها كى يوضع تحت المراقبة التليفون الذىاستعان به الجانى فى توجيه عبارات السب والقذف إلى المجنى عليه بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها - دون حاجة إلى حصول إذن من رئيس المحكمة المختصة - تسجيلها، وبغير أن يعد ذلك اعتداء علىالحياة الخاصة لأحد ومن ثم فلا جناح على المدعى بالحقوق المدنية إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليه توصلاً إلى التعرف على الجانى، لما كان ذلك، فإن الدفع ببطلان هذا التسجيل يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه، لما كان ذلك، وكان ركن العلانية ليس من أركان جريمة القذف عن طريق التليفون، ومن ثم فلا على الحكم إن هو لم يعرض له.
(الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق - جلسة 2/12/2003)

 


Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية