تنظيم التجمهر والتظاهر

تنظيم التجمهر والتظاهر حسب القانون


1- عصيان المتظاهرين الأمر بالتفرق ركن جوهرى من أركان جريمة المظاهرة المحظورة المنصوص عليها فى المادة 11/3 من القانون 14 سنة 1923.
التنبيه على المتظاهرين بالتفرق وعصيانهم هذا الأمر هو ركن جوهرى من أركان جريمة المظاهرة المحظورة كما هو مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923، فإذا كانت الوقائع المثبتة بالحكم الصادر بالإدانة لا تفيد حصول هذا التنبيه تعين نقض هذا الحكم وتبرئة المتهم.
(طعن رقم 1199 سنة 2 ق جلسة 14/3/1932)

2- متى تتوفر جريمة تنظيم مظاهرة وقيادتها.
يكفى تسبيبا لحكم القاضى بإدانة المتهم فى جريمة تنظيم مظاهرة وقيادتها قوله "أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال الشهود الذين أجمعوا على أنه كان يقود المظاهرة ولم يمتثل لأوامر رجال الحفظ الصادرة له بالتفرق" فإن فى ذلك البيان ما يدل على ثبوت توافر أركان الجريمة التى أدين فيها.
(طعن رقم 6 سنة 10 ق جلسة 4/12/1939)

3- عدم إشتراط حصول التجمهر فى طريق أو محل عام وإنما يكفى أن يكون على مرآى من الناس.
لا يجب للعقاب على التجمهر أن يكون حصوله فى طريق أو محل عام وإنما يجب فقط أن يكون على مرآى من الناس ولو لم يكن فى ذات الطريق أو المحل العام، فإذا حصل التجمهر فى حقل على مقربة من الطرق العمومية معرضا لأنظار المارة فقد حق العقاب على المتجمهرين. والقول بأنه يجب للعقاب على التجمهر أن يكون علنيا إن صح الأخذ به فى تخصيص النص الذى جاء فى القانون عاما مطلقا وعلى غرار القوانين الأجنبية التى أخذ عنها والتى لا تعرف هذا القيد فلا يمكن أن يكون القائل به قد قصد أن العلانية لا تكون إلا إذا كان التجمع فى ذات الطريق أو المحل العام، وإنما القصد أن يحصل التجمع فى أى مكان يمكن الناس أن يروا المتجمعين فيه فينعجوا، أو يمكن العامة بمجرد مشيئتهم أن - ينضموا إليهم فيزداد خطره على السلم العام، إذ الشخص فى زمرة المتجمهرين، يختلف عنه خارج التجمهر، من حيث استهتاره بالمسئولية وإنقياده إلى أهواء الغير. أما القول بغير ذلك فإنما يؤدى إلى تعطيل حكم القانون، إذ بناء عليه يكفى للإفلات من العقاب أن يعمل المتجمهرون على أن يكون تجمعهم فى غير الطريق العام ولو على قيد شبر منه، وهذا لا يمكن قبوله لا فى العقل ولا فى القانون.
(طعن رقم 1366 سنة 13 ق جلسة 7/6/1943)

4- كفاية حصول التجمهر عرضا ومن غير إتفاق سابق.
أن التجمع قد يكون بريئا مسموحا به فى دء تكوينه ثم ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه. ويكفى حصول التجمهر عرضا ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب.
(طعن رقم 947 سنة 14 ق جلسة 16/10/1944)

5- لا محل للجدل فى كون التجمهر الجنائى متوافرا أم لا متى استخلص الحكم أن تجمهرا غير مشروع وقع فى أعقاب تجمهر مشروع وكان الغرض منه الأخذ بالثأر وإرتكاب الجرائم.
متى استخلصت المحكمة أن تجمهرا غير مشروع وعلى رأسه الطاعنان وقع فى أعقاب التجمع المشروع للإنتخاب، وكان الغرض من ذلك التجمهر هو الأخذ بالثأر وارتكاب الجرائم وأن الطاعنين كانا يعلمان الغرض من ذلك التجمهر وأن المتجمهرين فى سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر اقتحموا باب المدرسة بعد أن كسروه واعتدوا على رجال الضبط الذين وقفوا فى سبيلهم ثم اقتحموا حجرة الانتخاب وقتلوا المجنى عليه ووقع هذا القتل تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر. فالجدل فى كون التجمهر الجنائى متوافرا أم لا, لا محل له.
(طعن رقم 238 سنة 21 ق جلسة 21/5/1951)

6- دستورية قانون التجمهر رقم 10 سنة 1914.
أن القول بعدم دستورية قانون التجمهر لأن هذا القانون صدر فى ظل الحماية البريطانية  من سلطة غير شرعية، وأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى  يكفل حرية الرأى والاجتماع والخطابة مردود بأن هذا القانون - كما تدل عليه ديباجته - قد صدر فى 18 من أكتوبر سنة 1914 من ولى الأمر الشرعى فى ذلك العهد وهو الخديوى الذى كان له حق التشريع وأن هذا القانون وإن صدر قبل دستور سنة 1923 إلا أن هذا الدستور قد نصت المادة 167 منه على أن "كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور" - لما كان ذلك وكان الدستور الآنف الذكر وأن كفل فى المادتين 14 و 20 منه حرية الرأى والإجتماع والخطابة، إلا أنه جعل مناط هذه الحرية أن تكون فى حدود القانون، لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره فمن حق المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن تعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمالها إعتداء على حريات الغير.
(طعن رقم 914 سنة 22 ق جلسة 5/1/1954)

7- التجمهر - جواز توفره عرضا من غير إتفاق سابق.
أن التجمع - وأن كان بريئا فى بدء تكوينه - إلا أنه قد يقع فيه ما يجعله مهددا للسلم العام فيأمر رجال السلطة بتفريقه، ففى هذه الحالة ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه ويكفى فى حكم القانون حصول التجمهر ولو عرضا من غير اتفاق سابق - وكل ما بلغه الأمر من المتجمهرين بالتفرقة ورفض طاعته أو لم يعمل به يكون مستحقا للعقاب.
(الطعن رقم 375 لسنة 27 ق جلسة 22/10/1957 س8 ص803)

8- مساءلة الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب الجريمة بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر.
مسئولية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائيا إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكابها.
(الطعن رقم 1255 لسنة 27 ق جلسة 3/3/1958 س9 ص209)

9- مناط مسئولية المشتركين فى التجمهر غير المشروع عن الجرائم التى وقعت حال حصوله تنفيذا للغرض منه.
لا يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وجوب قيام إتفاق سابق بين المتجمهرين، ذلك أن التجمع وأن كان بريئا فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك.
(الطعن رقم 1791 لسنة 30 ق جلسة 30/1/1961 س12 ص148)

10- توافر نية القتل فى حق أحد المشتركين فى تجمهر غير مشروع مما ينعطف حكمه على الباقين.
تدليل الحكم على توافر نية القتل فى حق المشتركين فى التجمهر غير المشروع كما هى معرفة به فى القانون مما ينعطف حكمه على كل من إشترك فى هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته - ما دام الحكم قد دلل تدليلا سليما على توافر اركان التجمهر فى حق المتجمهرين جميعا.
(طعن رقم 1791 لسنة 30 ق جلسة 30/1/1961 س12 ص148)

11- شرط تطبيق المادة 243 عقوبات: توارد خواطر الجناة على الإعتداء وإتجاه خاطر كل منهم إتجاها ذاتيا إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى.
إن كل ما تتطلبه المادة 243 من قانون العقوبات هو توارد خواطر الجناه على الاعتداء وإتجاه خاطر كل منهم إتجاها ذاتيا إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى لما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات الصادرة فى سنة 1937.
(الطعن رقم 1711 لسنة 34 ق جلسة 22/12/1964 س15 ص857)

12- مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض منه.
حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر شروط قيام التجمهر قانونا فى أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل  تنفيذ القانون أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة والتهديد بإستعمالها ومناط العقاب على التجمهر وشروط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض.  فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتى الذكر إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر.
(الطعن رقم 832 لسنة 36 ق جلسة 9/5/1966 س17 ص595)

13- تقدير توافر قصد التجمهر، موضوعى. مثال لتسبيب سائغ فى نفى قيامه.
متى كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد خلصت إلى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانية الأول إذ أثبتت أن وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لأى غرض غير مشروع وعللته بأدلة سائغة، فلا يكون للطاعنين بعد ذلك أن يصادرا المحكمة فى معتقدها.
(الطعن رقم 338 لسنة 42 ق جلسة 15/5/1972 س23 ص724)

14- جريمة التجمهر - أركانها - المادتان 2 ، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 - عدم اشتراط قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين لتوافرها - مثال.
حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - بشأن التجمهر - شروط قيام التجمهر قانونا فى أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها، ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام إتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك. ولما كان الحكم قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين وكان ما أورده الحكم فى مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها فى حقهم، وكانت دلالة ما استظهره الحكم فى مدوناته كافية ببيان أركان جريمة التجمهر على ما هى معرفة به فى القانون، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى شئ، وإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها يستفاد منه الرد على ما أثاره الدفاع بدعوى عدم توافر الجريمة فى حق الطاعنين، فإن النعى عليها بقالة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا.
(الطعن رقم 809 لسنة 42 ق جلسة 9/10/1972 س23 ص1015)

15- شروط قيام التجمهر - مناط العقاب على التجمهر وتضامن المتجمهرين فى المسئولية عما وقع من جرائم تنفيذا للغرض منه.
متى كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانونا فى أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر الؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين - وآخرين - وكان ما أورده الحكم فى مجموعه ينبئ بجلاء عن ثبوتها فى حقهما وكانت دلالة ما استظهره الحكم فى مدوناته على نحو ما سلف كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرف به فى القانون وعلى ثبوتها فى حق الطاعنين وإذ ما كانت جناية السرقة بإكراه التى دانهما الحكم بها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد أعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة وحال التجمهر ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذا لقصد سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيدا عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه بإعتباره من النتائج المحتملة من الإشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه وكان لا تثريب على الحكم إن هو ربط جناية السرقة بإكراه تلك بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون وما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية فى العناصر السالفة التى اشتقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى ويرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعى فى تقديرها للأدلة المقبولة التى أوردتها وفى مبلغ إطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض.
(نقض 9/4/1980 - السنة 31 - ص487)

 


Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية