حقوق المحامين وواجباتهم

حقوق المحامين وواجباتهم


64- إعفاء المحامين عن المتقاضين من عقاب القذف ما دامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصـل بموضـوع الخصـومة وتقتضيـها
ضرورات الدفاع.
يدخل في معنى الخصم الذي يعفي من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة منهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع.
( طعن رقم 911 سنة 26ق جلسة 27/11/1956 س7 ص1196 )

65- دفاع - الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره - محاماة - إجراءات محاكمة.
من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام أخر سمعت المحكمة مرافعته, فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي إعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
( طعن رقم 273 سنة 32ق جلسة 1/4/1963 س14 ص272 )

66- دفاع - الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره - محاماة.
من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته. ولما كان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.         
( طعن رقم 273 سنة 32ق جلسة 1/4/1963 س14 ص272 )

67- مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها في المادة 176 من قانون المحاماة الجديد.
مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها في المادة 176 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التي تؤول إلى صندوقهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 178 من القانون المشار إليه فلا تتعداه إلى الأتعاب المحكوم بها للجهات التي تتولى المدافعة عنها إدارة قضايا الحكومة عملا بقانونها الخاص.
( طعن رقم 1982 سنة 38ق جلسة 3/2/1969 س19 ص198 )

68- عدم حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968, مخالفة مهنية - لا تجرد العمل الإجرائي من أثاره - اشتراط توكيل خاص في الادعاء المباشر - غير لازم.
أن الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى  المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة في الدعوى ضد المتهم وهو محام مثله على ما تقضى به المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 - مردود, بأن هذه المخالفة المهنية - بفرض حصولها - لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به محامي المدعي بالحق المدني من أثاره القانونية, كما أنه ليس بصائب ما أثاره المستأنف من عدم قبول الدعوى لأن محامي المدعي بالحق المدني قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
( طعن رقم 1495 سنة 15ق جلسة 29/3/1976 س27 ص369 )

69- رفع الدعوى الجنائية ضد محامي لارتكابه جريمة معاقب عليها قانونا أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه يستلزم موافقة النائب العام أولا قبل رفع الدعوى.
لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 96 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة أنه إذا وقع من محامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات للنائب العام أن يتخذ فيه الإجراءات الجنائية - ولم يورد هذا النص قيدا على النيابة العامة في إجراءات التحقيق أو تحريك ورفع الدعوى الجنائية, وأنما حدد في تلك الحالة اختصاص للنائب العام لا يثبت لغيره من أعضاء النيابة العامة غير أنه لا يلزم أن يباشر بنفسه رفع الدعوى بل يكفي أن يأذن برفعها ليتولى عضو النيابة المختص إجراءات الرفع, كما أن ما نصت عليه المادة 95 من القانون سالف الذكر من تبليغ صورة المحضر المحرر عما ينسب للمحامي من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء أو بسبب ممارسة المهنة إلى مجلس نقابة المحامين أنما قصد به تمكين النقابة من ممارسة اختصاصات الهيئة المنوطة  لها, ولم يرتب القانون على مخالفة ذلك بطلانا. وإذ كان الطاعن لا يماري في أن الدعوى لم ترفع قبله إلا بعد موافقة النائب العام, وكان الثابت من الأوراق أن نقابة المحامين قد أخطرت بالواقعة قبل مباشرة التحقيق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
( نقض 8/4/1982 - الطعن 4527 لسنة 51ق )

70- جريمة إهانة المحامي شرط قيامها - عدم بيان الحكم المطعون فيه صفة المجني عليه أو أن ألفاظ الإهانة قد وجهت إليه أثناء قيامه بعمل من أعمال مهنته أو بسببه - قصور.
جرى نص المادة 133 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أنه يشترط لقيام جريمة إهانة المحامي ثبوت هذه الصفة وأن يكون ذلك أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يبين منه في وضوح وجلاء صفة المجني عليه أو أن ألفاظ الإهانة قد وجهت إليه أثناء قيامه بعمل من أعمال مهنته أو بسببه, فإنه يكون معيبا بالقصور.
( الطعن رقم 4600 لسنة 62ق جلسة 14/12/1994 )

71- امتناع المحامي عن إبداء أية مساعدة لخصم موكله - مخالفة ذلك - مخالفة مهنية لا ترتب بطلان أعمال المساعدة التي جرت.
لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن " على المحامي أن يمتنع عن أبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به, إذا كان قد أبدي فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه, ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. ويسرى هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت" دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص. فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامي للمساءلة التأديبية طبقاً للمادة 98 من ذات القانون, إلا أنها لا تجرد العمل الذي قام به المحامي لمساعدة خصم موكله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه, ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
( نقض جنائي 25/3/1998 - السنة 49 ص479 رقم 62 )

72- جريمة إهانة المحامي - لا يتوقف تحريكها على شكوى.
إن جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/1 من قانون العقوبات , 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.
( نقض جنائي 31/3/1998 - س 49 ص500 رقم 65 )

73- وجوب شهادة المحامي بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك. يمتنع عليه إفشاء ما أبلغه به موكله بسبب وظيفته دون رضائه.
النص في المادة 65 من قانون المحاماة على أنه " على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغ بها إليه إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة" هو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ومفادها أنه يجب على المحامي الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشى بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته. ومتى كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن كلا المحاميين اللذين شهدا بما وقع عليه بصرهما واتصل بسمعهما بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المطعون ضدها ( المتهمة) ودون اعتراض من المدعية بالحق المدني ( الطاعنة ) على ذلك كما زعمت بوجه النعي على الحكم فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد الحكم إلى هذه الأقوال.
( الطعن رقم 6009 لسنة 62ق جلسة 7/6/2000 )

 


Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية