جريمة التعرض لأنثى
1- جريمة التعرض لأنثى - عقوبة - القانون الأصلح للمتهم - مثال.
لما كانت عقوبة الجريمة التى دين المطعون ضده بها طبقاً لنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 هى الحبس مدة لا تزيد على شهر وكان الحكم المطعون فيه وقد زاد بالعقوبة عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الخطأ وتقضى بما يوجبه القانون عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 غير إنه لما كانت المادة 306/1 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1995 على النحو التالى "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق" وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم. وكان القانون رقم 93 لسنة 1995 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم لما اشتملت عليه أحكامه من ترك الخيار للقاضى فى توقيع أى من عقوبتى الحبس أو الغرامة بعد أن كان الحكم بالحبس وجوبياً بالنص القديم. لما كان ما تقدم، وكان تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(الطعن رقم 18361 لسنة 61ق جلسة 13/12/1995)