انتهاك حرمة الآداب والدين

انتهاك حرمة الآداب والدين


1- انتهاك حرمة الآداب.
الكتب التى تحوى روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفريط فى أعراضهن وكيف يعرضن سلعهن وكيف يتلذذن بالرجال، ويتلذذ الرجال بهن، هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب وحسن الأخلاق لما فيه من الإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء وهدما لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتى تقضى بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وأن تكتم أخباره، ولا يجدى فى هذا الصدد القول بأن الاخلاق تطورت فى مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة استنادا على ما يجرى فى المراقص ودور السينما وشواطئ الاستحمام لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيت الفضيلة وفى تطبيق القانون.
(جلسة 26/11/1933 طعن رقم 2481 سنة 3 ق)

2- انتهاك حرمة الدين.
أنه وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين أنه كان يبتغى بالجدل الذى أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الاعتقاد. وتوافر القصد الجنائى هنا - كما فى كل الجرائم - هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها. ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفى أن يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك.
(جلسة 27/1/1941 طعن رقم 653 سنة 11 ق)

3- انتهاك حرمة الآداب.
إذا كان المتهم بانتهاك حرمة الآداب علنا بعرضه للبيع كتبا تتضمن قصصا وعبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القراءة والكتابة وأنه إنما يشترى الكتب من بائعها دون أن يعرف محتوياتها، فأدانته المحكمة بناء على أن الكتب التى يتجر فيها هى بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتنى شيئا منها يطلع عليها أما بنفسه وأما بواسطة غيره ليعرف أن كانت مما تروج سوقيا. كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها إلا بعد إلمامه بقيمتها وأن علمه بمحتويات الكتب التى بمحله من مقتضى عمله لتيسر له إرشاد عملائه إلى موضع نوع ما يريدون اقتنائه، ثم هو لا شك يعرف حكم القانون فى عرض كتب مخلة بالآداب للبيع ولذلك لابد من أن يلم بموضوعات الكتب التى تعرض عليه لشرائها وأن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلى الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعى النظر ويدعو إلى التشكيك فيها ويقتضى فحصها للاطمئنان إلى محتوياتها، هذا فضلا عن أن جميع الكتب المضبوطة بها صور خليعة تنم عن موضوعاتها ولا شك فى أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد على الأقل من سلامتها وعدم تمزقها، فهذا الذى ساقته المحكمة فى حكمها من أدلة كافية لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التى عرضها للبيع ولقيام الركن الأدبى للجريمة التى أدين بها.
(جلسة 30/1/1950 طعن رقم 4 سنة 20 ق)

4- عرض صور منافية للآداب - حيازتها - ما يجب مراعاته من إجراءات المحاكمة.
لا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على الصور موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة فى جريمة حيازة الصور المنافية للآداب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأوراق موضوع الدعوى هى التى دارت المرافعة عليها، وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وعاب عن محكمة ثانى درجة تداركه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
(جلسة 12/6/1977 - الطعن 239 لسنة 47 ق س28 ص746)


Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية