اخلال بنظام تعاقدى
1- جريمة الغش فى عقد التوريد. عمدية القصد الجنائى فيها.
جريمة الغش فى عقد التوريد من الجرائم العمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك ومن المقرر أيضاً أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً.
(الطعن رقم 8125 لسنة 64ق جلسة 17/3/1996 س47ص365)
2- جناية الإخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات العقدية - القصد الجنائى المشترط لقيامها - ماهيته.
جناية الإخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها أحد العقود المنصوص عليها فى المادة 116 ج من قانون العقوبات أو الغش فى تنفيذه هى جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى بعلم الجانى بالرابطة التعاقدية التى تربطه بإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات وإحدى شركات المساهمة، وعلمه بالالتزامات التى تولدت عنها وأن من شأن فعله الإخلال بتنفيذ هذه الالتزامات أو الغش فى تنفيذ العقد.
(الطعن رقم 25711 لسنة 68ق جلسة 28/7/1999)
3- جناية الإخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات العقدية - إدانة - تسبيب الحكم.
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال الشهود من أن العيوب الإنشائية التى ظهرت فى المبنى الذى أقامه الطاعن كانت بسبب الغش لضعف الخرسانة المستخدمة فى تنفيذ الهيكل الخرسانى مما أدى إلى تآكل الخرسانة والحديد الموجود بها وشروخ رأسية بالأعمدة وأخرى طولية بقاع الكمرات وأخرى مائلة على جانب الكمرات وشروخ فى بعض الحوائط وما بين الحوائط والخرسانة، فضلاً عن سوء الصنعة والذى تمثل فى تجميع الكانات الحديدية بالجزء السفلى فى بعض الأعمدة وزيادة المسافات بين كانات الكمرات وسوء رص الحديد الطولى، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الغش فى تنفيذ عقد المقاولة بركنيها المادى والمعنوى والذى ارتبط به الطاعن مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس والتى لا يتطلب القانون لتوافرها والعقاب عليها قدراً من الضرر.
(الطعن رقم 1776 لسنة 65ق - جلسة 14/6/2004)