الحِرز وضوابطه وفقا للقانون
1- العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريز.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الحرز أودع بمكتب البلوكامين لصيانته من العبث، وأن القانون لا يستلزم أن يكون الخاتم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى ولم يرتب البطلان على مخالفة إجراءات التحريز متى ثبت أن الحرز هو بذاته الحرز المضبوط وكان الخاتم المستعمل فى تحريزه لأحد العاملين بمكتب المخدرات، فإن التشكيك فى سلامة الحرز لا يكون له محل.
(الطعن رقم 241 لسنة 41ق جلسة 17/10/1971 س22ص539)
2- القانون لم يستلزم أن يكون الخاتم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى.
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أى بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب.
(الطعن رقم 241 لسنة 41ق جلسة 17/10/1971 - س22ص539)
3- رفض طلب معاينة حرز المضبوطات - لا إخلال بحق الدفاع - ما دام الحكم قد برر رفضه بأسباب سائغة.
متى كان ما رد به الحكم كافياً وسائغاً لرفض المحكمة طلب ضم الحرز ومعاينته دون أن يوصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن الظاهر من أسباب الطعن أن طلب ضم جهاز التليفزيون لتجرى المحكمة معاينته لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة حول علم الطاعن بوجود المادة المضبوطة بداخل الجهاز وهو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 1502 لسنة 42ق جلسة 12/2/1973 س192ص41)
4- مضبوطات- عدم تعرضها للعبث قبل عرضها على المتهمين أو المدافعين عنهم - إثارة الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض - عدم جوازه.
إذا كان الطاعن والمدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع فى شأن تسليم بعض المضبوطات فى الدعوى لابن المجنى عليه من قبل أن تعرض على المتهمين أو المدافعين عنهم، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 1006 لسنة 43ق جلسة 9/12/1973 س24ص1176)
5- النعى على المحكمة قعودها عن معاينة حرز المضبوطات - لا يقبل ما دام الطاعن لم يطلب منها ذلك.
متى كان محامى الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تعاين حرز المضبوطات للتبين من وجود الشريط اللاصق، فليس له من بعده أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها داعياً لإجراءه إطمئناناً لأدلة الثبوت التى عولت عليها.
(الطعن رقم 87 لسنة 44ق جلسة 18/2/1974 س25ص151)
6- إجراءات التحريز - مخالفتها - لا بطلان - مرد الاطمئنان على سلامتها - لمحكمة الموضوع.
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نظم - فى المواد 55 و56 و57 منه - إجراءات التحريز فقد قصد بها المحافظة على الدليل فحسب ولم يرتب أى بطلان على مخالفتها، ومن ثم فالمرجع فى سلامة هذه الإجراءات إلى اطمئنان محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 505 لسنة 46ق جلسة 17/10/1976 س27ص738)
7- إجراءات تحقيق - إجراءات المحاكمة - تحريز - حكم.
لما كان ما سطره الحكم بشأن الخلاف بين تحريز زجاجة متحصلات المعدة والمظروف المحتوى عليها، إنما ينبئ فى ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهرى ما دام المظروف المحتوى على ذات الزجاجة مختوم بخاتم نفس الضابط بما يحتمل القول أنه قصد إلى تحريز الزجاجة بخاتمه على هذه الصورة، وهو ما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقاً فى شأن هذا الخلاف الظاهرى تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة متحصلات المعدة المرسلة للطب الشرعى إلى المطعون ضده ومـا كان لـها أن تستبق الرأى قبـل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه، أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً.
(الطعن رقم 239 لسنة 48ق جلسة 12/6/1978 س29ص610)
8- تقدير سلامة إجراءات التحريز - موضوعى - مثال.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز - بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على استدلال سائغ، وكان ما ذكره الحكم على الوجه البادى الذكر لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لاختلاف لونهما اختلافاً لا يكفى فى تبريره القول بأن الفيصل فى تحديد درجة قرب اللون لأى من اللونين الأبيض أو البيج "هو بما كشف عنه المعمل الكيميائى - الذى قطع بأن لون الكبسولات "بيج" - سيما وأن من قالا بأنها بيضاء هما ضابط ذو خبرة بإدارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق - مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإن الحكم المطعون فيه يكون.
(الطعن رقم 57452 لسنة 73ق - جلسة 22/7/2004)