احكام شرعية

أحكـــام شرعيـــة

 

من المقررفي قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة محل الشهادةبنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً وذلك في غيرالأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها إثبات أو نفى الأوجهالشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكونالبينة فيه شهادة أصلية من رجلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح فيفقه الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً لنص المادة الثالثة من مواد إصدارالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية . لما كان ذلك , وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمةأول درجة أن الشاهد الأول من شاهدي المطعون ضدها سمع من آخرين بتعدي الطاعنعليها بالسب والضرب وطردها من مسكن الزوجية واستيلائه على مصوغاتها ومن ثمفإن شهادته تكون سماعية غير جائزة في إثبات عدم أمانة الطاعن على المطعونضدها وبالتالي تكون شهادة شاهدها الآخر منفردة ولا يكتمل بها نصاب الشهادة. وإذ أسس الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه على هذه الشهادةالسماعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

-                  وقد قضي أن شهادة الخبراء في تقدير النفقة من قبيل الإستكشاف والإعلاموإظهار الحال وليس من الشهادة التي يترتب عليها وجوب الحكم علي القاضي ولا يشترطفيها مايشترط في الشهادة الملزمة للمحكمة .كما يجوز للقاضي اذا إقتضي الحال أنيستغني عن شهود التقدير إكتفاء بالتحريات الإدارية ومن ثم فأن هذه الشهادة جائرة منغير يمين.
كما قضي بأن إغفال تحليف الشاهد اليمين في تقدير النفقات رغم أهميتهغير مبطل للشـاهد فيها لأنها بينة إسـتكشاف ولا يشـترط فيها اليمين قانوناً.
وينطبق القول علي التحريات الإدارية التي تقوم بها المحكمة عن دخل المدعي عليهلغرض تقدير النفقة فهي مما تستعين به المحكمة فقط . ويمكنها الإستغناء عنها عندالضرورة والإكتفاء بقول الخبيرين . ومن الثابت أنه لا يحلف المدعي عليه في دعاويالنفقة اليمين علي عدم إستطاعته دفع أكثر مما قدر للنفقة , بل علي المحكمة الإستماعالي الخبراء ليقدروا المناسب للنفقة والتحري عن حالته المادية والحكم بالمناسب الذيتراه.

 

-                                                            الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى
فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنصعليه و إنما هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوتميعاد الإستئناف أو قبل الحكم.

 

 

 

 

-                                                           
اذاكان الطلاق للضرر فى شروطه وان كان يستغرق الطلاق للهجر الا ان المشرع عددالطلاق للهجر ضمن اسباب طلب الطلاق ومن ثم فان المحكمه فى بنيان حكمها علىالضرر جاء على غير سند من القانون.
يدل نص المادة السادسة من المرسومبقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الشارع أوجب كىيحكم القاضى بالتطليق أن يكون هناك عدة شروط:-
الشرط الاول:- ايذاء الزوج لزوجته بالقول او الفعل.
الشرط الثانى:- الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجه.
الشرط الثالث:- الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشره بين امثال الزوجين.
الشرط الرابع:- ان يعجز القاضى عن الاصلاح.
الشرط الخامس:- ان تطلب الزوجه من القاضى التطليق.
الشرط الاول :- ايذاء الزوج لزوجته بالقول او الفعل.
والايذاء هنا كما تدعيه الزوجه متمثلا فى الهجر

-                                                            .
-
واننالنثبت لعدالة المحكمه الموقره انه لم يكن هناك ايذاء سواء من قول أو من فعل وهو مالم تدعيه المدعية او فعل (( هجر)) وذلك على النحو التالى ومن خلال:-
أ) اقوال شهود المدعية (( شهود الاثبات)).
ب) المستندات والوقائع الدامغه والداله على انتفاء الهجر.
انتفأء الهجر من خلال: -
أ‌) اقوال شهود المدعية (( شهود الاثبات))
لقد قرر شهود المدعيه (( شهود الاثبات )) ان المدعى عليه
سافر فى        وعاد فى     
ومنالمتفق عليه فقها وقانونا ان المده المطلوب اثباتها للقول بالهجر هى مدةلا تقل عن ستة اشهر وذلك طبقا لما جاء بحديث سيدنا عمر لابنته حفص (( رضىالله عنهما ))وذلك عند سؤالها عن اقصى مده تستطيع الزوجه ان تبعد عن زوجهافاجابت بأنها مدة لاتقل عن ستة اشهر.
-
وانه لو فرضا جدلا والجدل ليس بحقيقه ان المستانف هجر زوجته فان ذلك لايتعدى       فقط والدليل على ذلك:-
انالفتره التى كان المستانف غائبا عن منزل الزوجيه        وحتى        كان خارج البلاد كطبيعه عمله والتى تعرفها الزوجه وتعلم بها علم اليقين.
اذا فلا محل للقول بالهجر حيث انه يشترط للقول بالهجر ان يكون الزوج والزوجه داخل البلاد كما انا الهجر كما عرفته محكمة النقض:-
)
هو الغيبة عن بيت الزوجيه مع الاقامه فى بلد واحد(
لقدعاد المدعى كما اكد شهود المدعية من سفره كطبيعة عمله فى        فوجد زوجتة تقيم فى منزل والدها بعد ولادتها فطلبالمدعية مرارا وتكرارا للدخول فى طاعته ولكنها ابت فحاول مرارا وتكراراان يثنيها عن ذلك ولكنه اخير اضطر امام اصرارها الشديد على عدم الدخول فىطاعته ان ينذرها للدخول فى الطاعه بتاريخ         و المدعى لم يهجر زوجته فتركه لها هى غيبه للعمل وليس هجر..
ولكنالمدعية عرفت القانون جيدا فلعبت على اوتاره فهى تعلم علم اليقينانها لن تستطيع اثبات غيبة الزوج تاسيسا على نص الماده 12 من المرسومبقانون 25 لسنة 1929والتى تشترط (( ان يغيب الزوج عن زوجته عام كامل قبلرفع الدعوىفأبت ان تستسلم لذك الامر فطلبت الطلاق تأسيسا على نصالماده السادسه

ولم تحاول المدعية  ولا شهودها اثبات مدة الستة اشهر من خلال شهودها  وهى المدة المستقر عليها شرعا وقانونا لإثبات الهجر.
ولكنها لا تعلم ان هذه المده لم تتحقق فى حق المدعى عليه حتى تطلب الطلاق للهجرو لا تحسب هجرا كما سبق وان اوضحنا لعداله المحكمه الموقره.((ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين((
ب) المستندات والوقائع الدامغه والداله على انتفأء الهجر.
-
ان تاريخ زواج المستانف والمستانف ضدها كما هو ثابت من قسيمة الزواج المقدمه امام عدالة المحكمة   هو  /   /  . أى ان مدة الزواج لم تتعدى    /    /
الشرط الثانى :- الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجه.
أ) الضرر واقع من الزوجه وليس من جانب الزوج.
-
حيث ان الثابت من الاوراق و اقوال شهود المدعيه انفسهم ان المدعيههجرت بيت الزوجيه وذلك عند سؤال الشاهد الاول من شهود المدعيه بجلسة //

عن سبب قيام المدعى بهجر زوجته ؟
اجاب /  
- عند تكرار السوال على الشاهد الثانى من شهود المدعيه ؟
اجاب رغب
ولو فرضا جدلا والجدل ليس بحقيقه ان المدعى عليه قام بهجر زوجته فان السبب يكون راجع لفعل المدعيه وليس للمدعى عليه.
وفى ذلك قضت محكمة كلى جنوب القاهره:-
((
اما اذا ثبت ان الهجر كان بسبب راجع الى الزوجه (( كسفرها الى الخارج فلا يتحقق الهجر من جانب الزوج ويتعين معه رفض الدعوى))
(الحكم رقم 864 لسنة 1984 جلسة 4/5/1986 كلى جنوب القاهره)
وبذلك ينتفى وجود الضرر من جانب الزوج كما قررته الماده سالفة الذكر وما تواترت عليه احكام محكمة النقض المصريه.
ب) كما يشترط ان يكون الضرر متعمدا من جانب الزوج سواء اكان ايجابيا او سلبيا.
وفى ذلك ايضا قضت محكمة النقض:-
((
الضرر الذى تعينه الماده السادسه من القانون رقم 25 لسنة 1929 وعلى ما جرىبه قضاء هذه المحكمه يشترط ان يكون مقصودا من الزوج ومتعمدا سواء اكانالضرر ايجابيا او سلبيا
)الطعن رقم 14 لسنة 74ق جلسة 21/3/1979(
ولماكان الثابت من اوراق الدعوى ومن اقوال شهود المدعيه انفسهم وذلك عندسؤالهم ( الشاهد الثانى ) وهل كانت المدعيه تعرف بطبيعة عمل المدعى عليه ؟
اجاب / ايوه كانت تعلم
وبتطبيقتلك الوقائع على الدعوى الماثلة نجد انتفاء اى شبهة للتعمد او وجود دليلواحد على ان المدعى عليه  قد تعمد فيه الإضرار بالمدعيه بل كانسفره سعيا وراء العمل والكسب الحلال وبدلا من ان يرجع لبيته فيجد زوجتهيفاجا بها تاركه للمنزل ويحاول جاهدا وبشتى الطرق الوديه وجلسات الصلح ان يعيدها إليه إلا أنها أبت ورفضت منساقة فى رفضها لرغبة والدها فى السيطرة على زوجها المدعى عليه مختلقة مشكلة غير موجودة فى الواقع  حول شقة الزوجيه وليس بسببهجر زوجها لها أو عدم أمانته عليها نفسا أو مالا  وعندما يئس الزوج من تلك المحاولات حاول بالطرق القانونيه انيسنيها عن ذلك فارسل لها انذار على يد محضر للدخول فى طاعته.
اى انالزوج هو الذى حاول واستمر فى محاولات استرجاع زوجته ولكن هيهات هيهات فاذابها تقيم الدعوى الطلاق هذه   على غير سند من قانون او واقع بغرضالتطليق للهجر وللضرر  وفى وقت لاحق على انذار الخول فى الطاعه.
واننى لاتسال اين هو الهجر مع زوج حاول بشتى الطرق استرجاع زوجته ؟
الشرط الثالث :- الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشره بين امثال الزوجين.
ولكن عند سوال الشاهد الاول هل تعتقد دوام العشره بينهم ؟ااجاب معرفش؟
اذايكون نعينا على الفساد فى الاستدلال فى محله فعلى اى اساس اذا استندتمحكمة اول درجه فى استحالة العشره بين الزوجين
وعند سوال الشاهد الاول للمدعيه عن الاضرار التى اصابت المدعيه من جراء المدعى عليه بهجر زوجته
اجاب بانها تتمثل فى عدم الانفاق
وفى ذلك قضت محكمة النقض:-
"
من الاصول المقرره فى الاثبات انه يشترط فى الشهاده
1-ان تكون موافقه للدعوى.
2-ان لا يشهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعى او بغيره
3-لانه بذلك يكون قد اكذب شهوده.
"
الطعن رقم 586 لسنة 96 ق جلسة 22/12/2001"
"
الطعن رقم 69لسنة 64 ق جلسة 30/11/1998"
 وفى ذلك قضت محكمة النقض:-
"
من الاصول المقرره فى الاثبات انه يشترط فى الشهاده ان تكون موافقه للدعوىوان لا يشهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعى او بغيره لانه بذلك يكون قداكذب شهوده.

-المرحلة الثانية : وفي هذه المرحلة تعرض المحكمة الصلح علي الزوجين وتبذل جهدافي محاولة الصلح ، فإذا قبل الزوجين الصلح قررت المحكمة إنهاء الدعوى صلحا، وإذا رفضت الزوجة الصلح تلتزم المحكمة وفقاً لنص المادة 18 من القانونرقم 1 لسنة 2000م الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية بأن تعرض الصلح مرة ، وإذا كان للزوجين ولد تعرض المحكمةالصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عليستين يوما ، بما يعني أن الدعوى سوف تأجل لإعادة عرض الصلح.

-الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أوبالسماع - بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماعكالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولينمصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لميعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجةالشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابهاخواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاءالقرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منهامنزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة ولو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هممع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراًمتوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض وتواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوسسواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتانعدولفيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها مايفيدالعلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطعكشهادةالإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولواسمعناسماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبواعلىالشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهدبهلا تحميل القاضى هذا العبء.

 

-الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوى عملاً بالمادة280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنشهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر.

(الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 13/3/ 1984 )

لطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافةبالقانون رقم 44 لسنة 1979 يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فىهذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزلالزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوة ، فإذا إستوفىالإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاءالنزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ، فإذاإتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذتالمحكمة إجراءات التحكيم فى المواد 7 - 11 من ذات القانون . و هذه الصورةالتى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحرلسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادةالسادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجتهبالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها.

 

الطعن رقم 0021 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 علىأنه " إذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب معنسبة الإساءة "مؤداه أنه ليس بلازم - فى حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين- أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان و إنما الأمر فيه متروك لإقتراحهما.
( الطعن رقم 21 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/26)


النص فى المادة 11 مكررثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه" إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياهاالعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، و عليه أن يبين فى هذا الإعلانالمسكن و للزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً منتاريخ هذا الإعلان ، و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستندإليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها منتاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد و على المحكمة عند نظرالإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاًبإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجةالتطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذاالقانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنماهى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوىالإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة و قضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجيةبين الطرفين تكون قد إنفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الإعتداد بإعلانهاللعودة لمنزل الزوجية و إعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه.
(
الطعن رقم 42 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/23)

الحكمين وإجراءات عملهم

مادة 7

يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.

مادة 8

(أ‌)     يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .

(ب‌)       يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.

مادة 9

لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.

وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.

مادة 10

إذا عجز الحكمين عن الإصلاح

(أ‌)     فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق

(ب‌)       وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة

(ت‌)       وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة

(ث‌)       وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .

مادة 11

على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .

 

 

لماكان القانون وإن لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على التهديدبإستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل فى بعض المواد الأخرى،إلا أنه مادام التهديد باستعمال السلاح هو فى ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأنشأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة ، ومادامالقانون لم يخصه بالذكر فى المواد التى ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبةمااقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانى

كظرف مشدد، ولم يقصدالتفريق بينه وبين الإكراه ، بل قصد تأكيد التسوية بينهما فى الحكم ، فإنمفاد ذلك ، أن تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل الماديةالتى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه ، يصح أيضاً أن يكون بالتهديدباستعمال السلاح ، وفى إشارة المادة 314 من قانون العقوبات إلى الإكراهإطلاقاً ، مايكفى لأن يندمج فى الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يدالمجنى عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجانى عن مقارفة جريمتهويستوى فى الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبتأن الجانى قدحملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره و ليتخذ منها وسيلةلتعطيل مقاومة المجنى عليه فى إرتكاب السرقة و هو ما يستخلصه قاضى الموضوعمن أن دليل أو قرينة فى الدعوى فى حدود سلطته التقديرية.
( المادة314 عقوبات)
( الطعن رقم 16939 لسنة 64 ق - جلسة 1996/9/23 - س 47 - ص 868)

 

لماكان إثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل بهقاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيماتقدم - فى حدود سلطتها التقديرية - أن إلقاء المادة الكاويةعلى وجه المجنىعليه كانت هى الوسيلة التى تمكن بها الطاعنان من شل حركة المجنى عليه وسرقةسيارته فإن مايجادل فيه الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
( المادتان302 اجراءات ، 314 عقوبات)
( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق - جلسة 1994/6/2 - س 45 - ص 696)

 

منالمقرر أنه يكفى فى الفعل الذى يقوم به ركن الاكراه فى السرقة أن يكون قدأعقب فعل الاختلاس - متى كان قد تلاه مباشرة - وكان الغرض منه النجاةبالشىء المختلس كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.
( المادة 311 عقوبات)
( الطعن رقم 9364 لسنة 62 ق - جلسة 1994/4/10 - س 45 ص 499)

 

  • الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال

لما كان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة. وكانت محكمة النقض قد قضت:

“إذا كانت المحكمة – على ما هو ظاهر من حكمها ذاته – قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها الذي أثبتته في الحكم واستخلصت منها ما لا تؤدى إليه واعتبرته دليلاً على الإدانة – فهذا فساد في الاستدلال يستوجب نقض الحكم.”

  • ·       [الطعن رقم 231 - لسنة 23 ق - تاريخ الجلسة 14 / 4 / 1952]

وبتطبيق ذلك على واقعات دعوانا نجد أن الحكم محل الطعن قد استند في وقائع الاتهام وصحة إسنادها خاصة جريمة الشروع في السرقة بالإكراه إلى المتهم إلى ما قرر به المتهم الأول / أحمد الشحات عبدالحميد بتحقيقات النيابة العسكرية من تواجده بالطريق وبحوزته مشرط

وموس حلاقة ( أنكر الاتهامات أمام المحكمة) وما قرره المتهمين الثاني/ أحمد سلامة بيومي الشحات والخامس/ محمد كامل محمد سليمان ( الطاعن) بتحقيقات النيابة العسكرية من تواجدهما بالطريق العام بجهة سوق المرج وكان الأول بحوزته نصل مشرط والثاني بحوزته سنجة أثناء ضبط كل منهما بمعرفة أفراد القوات المسلحة وقد أنكر المتهمين جميع الاتهامات أمام المحكمة .

ولا يصلح الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين وحتى على فرض صحته لإثبات جريمة الشروع في السرقة بالإكراه وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 314 من قانون العقوبات لأننا هنا نتحدث عن حيازة سلاح بدون ترخيص وليس على شروع في سرقة بالإكراه فإذا ما استخلصت المحكمة ثبوت جريمة الشروع في السرقة بالإكراه من مجرد حيازة سلاح ( بفرض صحته ) تكون المحكمة قد شاب حكمها خطأ في الاسناد وفساد في الاستدلال لأن أيا من المتهمين لم يتطرق إلى جريمة الشروع في السرقة بالإكراه إضافة إلى إنكارهم جميع التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة.

نضيف إلى ما تقدم أن الأوراق قد جاءت خالية من وجود مجني عليه واحد زعم أن المتهمين حاولوا سرقته ولا يؤثر في ذلك ما جاء بالمذكرة المحررة بمعرفة المقدم / أحمد ابراهيم محمد من أنه تم القبض على المتهمين أثناء محاولتهم سرقة المارة بالطريق العام لأنه لو كان هذا صحيحا لقدم المجني عليه أو عليهم كشهود إثبات على واقعة السرقة بالإكراه فإذا ما خلت الأوراق من ثمة أقوال لمجني عليه في واقعة السرقة وكان لا يتصور وقوع جريمة السرقة بالإكراه أو الشروع فيها دون وجود مجني عليه فإن الحكم المطعون فيه إذا ما انتهى إلى إدانة المتهمين بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وقد قضي تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بقصور الحكم في البيان وفساد استدلاله لأ؟نه اتخذ من التحريات دليلا أساسيا على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق الطاعنين واعتبر واقعة السرقة بتوافر هذا الشرط جناية وأنزل بهم العقوبة المقررة لها .

( نقض 14يناير 1987 ، س 38 ، رقم 11، ص 88)

وقضت أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بوصفها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت لجديتها .( نقض 24ديسمبر 2006 الطعن رقم 15439لسنة 67ق)

  • ·       القصور في التسبيب

- حيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الحكم يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

- وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من خطأه في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نقلته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بسبب الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابا يشوبها الإضطراب الذي ينبني على إختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماتها سواء فيما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح

( نقض 10 / 2 / 1993 ط 21611 س 59 ق )

- وحيث أن محكمة النقض قد أوضحت في أحكامها المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعني إثبات قاض الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون من أركان الجريمة .

( نقض 10 / 2 / 1992 ط 2167 س 59 )

- وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جاء معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك إعمالا للقواعد القانونية المتقدم بيانها وآية ذلك ما يلي :-

أولا : أن الحكم المطعون فيه قد أفرغ في عبارات عامة معماة وتم وضعه في صورة مجملة لم يثبت فيها كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة سيما فيما يتعلق بالقصد الجنائي  الواجب توافره في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه وكذا الركن المادي للجريمة

فالمشرع المصري في المادة 314 عقوبات تعاقب على ارتكاب السرقة بالإكراه وقد عرفت محكمة النقض الإكراه بأنه ( الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ولا يشترط لتحقيق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس وإثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه.

(الطعن رقم 19031لسنة 65 جلسة 4/10/1997)

  • ·       الاخلال بالحق في الدفاع

تتطلب المحاكمة القانونية المنصفة احترام حق الدفاع ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فإن الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع .

ومن ناحية أخرى فإن إغفال الرد على على أوجه الدفاع الجوهري يخل بمقومات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها مما يشوب سلامة الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب ووجه القصور

هوما شاب الاستقراء من عيب بسبب عدم الاحاطة بالأسباب التي أدت إلى إطراح الدفاع الجوهري .[1]

دفع الدفاع الحاضر بمحضر جلسة 10/3/2011 :-

انتفاء أركان جريمة الشروع

عدم معقولية تصور الواقعة

القصور في التحقيقات

وقد جاء هذا الدفاع جازما وليس أدل على كون الدفاع جوهريا من الدفع بانتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة.

وهذه الدفوع جميعها لم ترد عليها المحكمة في مدونات حكمها

وقد قضي تطبيقا لذلك أنه :-

-         حيث أنه من المستقر عليه طبقا لقضاء محكمة النقض أن الدفاع الجوهري المتعلق بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى والذي يترتب عليه حال صحته تغيير وجه الرأي فيها ويوجب على المحكمة أن تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وإن اقتصارها في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها باطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

( أحكام النقض س 24 ق 23 ص 95 جلسة 22/1/1973 )

ووجه آخر للقصور :-

-         فقد تمسك الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني بجلسة المرافعة بانتفاء القصد الجنائي  – كما تمسك بانتفاء أركان جريمة السرقة

-                       إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما تمسك به المدافع عن الطاعن من دفوع جوهرية

-         وترتيبا على ما تقدم تكون المحكمة في حكمها محل الطعن لم ترد على أيا من دفوع الحاضر مع المتهم وهي بطبيعتها دفوعا جوهرية منتجة في الدعوى وعدم رد المحكمة عليها يوصم الحكم بعيب القصور في التسبيب .

-         ولمـا كـان مـا تمسـك بـه الطاعـن فـى خصـوص الدعـوى الراهنـة يعـد دفاعـاً جوهريـاً لتعلقـه بموضـوع الدعـوى ويلـزم أن تـرد عليـه المحكمـة بأسبـاب سائغـة حتـى تستطيـع محكمـة النقـض إعمـال رقابتهـا 0

وقد قضي تطبيقا لذلك :-

-         وحيث أن ما تمسك به دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد دفاعا جوهريا جديا يشهد له الواقع ويسانده لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه – سيما وأنها قد انتهت في قضائها لهذه العقوبة المشددة – فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع

-

والقصور المستوجبين نقضه ذلك أن سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادا له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه

( 11/2/1973 أحكام النقض س 24 ق 32 ص 151 )

وقد قضي تطبيقا لذلك أنه :-

-         من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغا وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤديا إلى ما رتبته عليه من النتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق

(  نقض 2/10/1984 – الطعن رقم 659 لسنة 54 )

·                   المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة محل الشهادةبنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً وذلك في غيرالأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها إثبات أو نفى الأوجهالشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكونالبينة فيه شهادة أصلية من رجلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح فيفقه الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً لنص المادة الثالثة من مواد إصدارالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية . لما كان ذلك , وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمةأول درجة أن الشاهد الأول من شاهدي المطعون ضدها سمع من آخرين بتعدي الطاعنعليها بالسب والضرب وطردها من مسكن الزوجية واستيلائه على مصوغاتها ومن ثمفإن شهادته تكون سماعية غير جائزة في إثبات عدم أمانة الطاعن على المطعونضدها وبالتالي تكون شهادة شاهدها الآخر منفردة ولا يكتمل بها نصاب الشهادة. وإذ أسس الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه على هذه الشهادةالسماعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

-                  وقد قضي أن شهادة الخبراء في تقدير النفقة من قبيل الإستكشاف والإعلاموإظهار الحال وليس من الشهادة التي يترتب عليها وجوب الحكم علي القاضي ولا يشترطفيها مايشترط في الشهادة الملزمة للمحكمة .كما يجوز للقاضي اذا إقتضي الحال أنيستغني عن شهود التقدير إكتفاء بالتحريات الإدارية ومن ثم فأن هذه الشهادة جائرة منغير يمين.
كما قضي بأن إغفال تحليف الشاهد اليمين في تقدير النفقات رغم أهميتهغير مبطل للشـاهد فيها لأنها بينة إسـتكشاف ولا يشـترط فيها اليمين قانوناً.
وينطبق القول علي التحريات الإدارية التي تقوم بها المحكمة عن دخل المدعي عليهلغرض تقدير ال

Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية