جرائم الجلسات
1- القيد الوارد فى المادتين 49 و50 من قانون المحاماة - اقتصاره على جرائم الجلسات التى تقع من المحامى.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول وأطرحه استنادا إلى أن هذا القيد وفقا للمادتين 49 ، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر على حالة كون الجريمة التى وقعت من المحامى من جرائم الجلسات وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى فإن ما أورده الحكم فى ذلك يكون كافيا فى إطراح الدفع المشار إليه.
(الطعن رقم 22192 لسنة 62 ق جلسة 5/4/1997 س48 ص427)
2- القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية فى جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح.
لما كان الحكمين المطعون فيهما أقاما قضاءهما بعدم جواز إستئناف الطاعنين على ما نصه (.......... وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم المستأنف صادر من محكمة إبتدائية فى جنحة تعد على المحكمة وهو لا يجوز إستئنافه ومن ثم تقضى المحكمة بعدم جواز الإستئناف...) لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية فى جنحة تعد وقعت عليها أثناء انعقادها تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على أنه "مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع مه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة" والمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص فى فقرتها الأولى على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم". لما كان ذلك، وكان الشارع - بما نص عليه فى المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية - قد قصر حق المتهم فى الإستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح وفى مواد المخالفات التى بينها بيان حصر، فإن الحكمين المطعون فيهما إذ أقاما قضاءهما بعدم جواز الإستئناف على أن الحكم المستأنف صدر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية فى جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء إنعقاد الجلسة، يكونان قد اقترنا بالصواب بما يضحى معه النعى عليهما فى هذا الشأن غير سديد.
(الطعن 20955 لسنة 62 ق جلسة 3/12/1997)
3- تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة فى جرائم الجلسات. شرطه.
لما كانت المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، وتنص المادة 246 على أن "الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة". فقد دل الشارع بذلك على أن حق المحكمة فى تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت إنعقادها وبأن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى فى الحال فور إكتشافها، كما دل على أنه إذا تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة فإن نظرها (الجنحة أو المخالفة) يكون وفقاً للقواعد العادية ولا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها، ولما كان الأصل أن النيابة العامة هى صاحبة الدعوى الجنائية وهى التى تملك تحريكها ومباشرتها وكان ما خوله الشارع للمحاكم - لاعتبارات قدرها - من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الجلسة أمر استثنائى فإنه ينبغى عدم التوسع فى تفسيره وقصره على أضيق نطاق. ولما كان مفاد ما أورده الحكم أن واقعة هرب المتهمين الذين كلف الطاعنين بحراستهم لم تقع إلا بعد إنتهاء الجلسة ومغادرة هيئة المحكمة قاعتها إلى غرفة المداولة، وكانت الجلسة بمعناها الصحيح لا تكون إلا فى خلال الوقت المعين لنظر القضايا أو المسائل المعروضة على هيئة المحكمة فى المكان المعد خصيصاً لهذا الغرض، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إنتهاء إنعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية هو عند قفل باب المرافعة فيها، وأن المحكمة تصبح من الوقت الذى اعتبرت المرافعة فيه منتهية ولا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت أمامها فى الجلسة ولم تقم الدعوى عنها حال إنعقادها ويكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 إجراءات، ومن ثم فإن المحكمة إذ خلصت إلى أن الجريمة التى وقعت من الطاعنين تعتبر واقعة أثناء إنعقاد الجلسة وأقامت الدعوى ضدهم فى الحال وأصدرت حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون.
(الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 5/1/2003)