أحكام عسكرية

أحكام عسكرية

1- مثال لتفتيش صحيح تطبيقا لقانون الأحكام العسكرية .
تنص المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 المعدل علي أنه (عندما يرتكب أحد الأشخاص الخاضعين للأحكام العسكرية جناية ما تقتضي اتخاذ ما يلزم من التدابير لأجل تحقيق قضيته بدون تأخير و يصير التحفظ علي الجاني بحجزه أو وضعه في الحبس متي كانت الجناية جسيمة أو اقتضت الحالة موافقة التحفظ عليه). ولما كان دخول الطاعن المعسكر خلال الأسلاك الشائكة في منطقة تمنعه الأوامر العسكرية من التواجد فيها يعتبر جناية عسكرية طبقاً لنص المادة 144 من القانون سالف الذكر كما يعتبر سلوكاً مضراً بحسن الانتظام والضبط والربط العسكرى مما يعد جناية طبقاً لنص المادة 168 من ذات القانون، فإن تفتيش الطاعن يكون قد وقع صحيحاً يسيغه القانون. لأن التفتيش - فى مجال تطبيق الأحكام العسكرية - وإن لم يكن نظير التفتيش الذى عده القانون من إجراءات الاستدلال التى تجوز لمأمور الضبط القضائى بالمعنى المشار إليه فى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن سند إباحته هو كونه إجراءاً تحفظياً يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لهذا الإجراء القيام به دفعاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشرون التحفظ عليه أو يوجدون معه فى محبسه إذا أودع فيه.
(طعن رقم 1438 لسنة 36ق جلسة 31/10/1966 س17ص1044)

2- مدى تطبيق المادة الرابعة من القانون 25/1966 - رقابة محكمة النقض.
أوردت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقوانين 5، 7، 82 لسنة 1968 - ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة، ونصت المادة السابعة منه بالفقرتين الأولى والثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين له إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وكذلك كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له وأن المقصود بهذه الجرائم التى أشارت إليها هذه المادة - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هى الجرائم التى تقع على الحق العام دون أن تكون لها صلة بغير العسكريين مثل المشاجرات أو السرقات أو جرائم أخرى تقع من العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بوصف كونه جندياً بالقوات المسلحة - مع آخر - بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة، وسكت عن بيان مكان وقوع الجريمة - داخل أم خارج المعسكرات أو الثكنات - وما إذا كان وقوعها بسبب تأدية أعمال وظيفة المتهم أم لا، ومدى صلة زميله بها باعتباره شريكاً أو مساهما فيها، وما إذا كان من العسكريين أو من غيرهم مع ما لذلك من أثر من انعقاد الاختصاص الولائى للمحاكم العادية أو العسكرية، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها بتطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم مما يتعين معه نقضه والإحالة.
(طعن رقم 1772 لسنة 39ق جلسة 23/2/1970 س21ص287)


Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية