خيانة الإئتمان على التوقيع
للرد ووقف نزيف ايصالات الامانه التى تم امضائها لغير ضمان نقدى حقيقى وبها انتفاء لركن التسليم مقدمه من موقع الاستاذ اشرف عادل لبيب المحامى
1- شرط تحقق الجريمة .
أن المادة 340 عقوبات إذ نصت على معاقبة " كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله" قد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائنا ما كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا , محققا أو محتملا فقط , كما هى الحال تماما بالنسبة إلى ركن الضرر فى جريمة التزوير , مع فارق واحد هو أن الضرر أو إحتماله هنا يجب أن يكون واقعا على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره .
( طعن رقم 1476 سنة 13 ق جلسة 21/6/1943 )
2- الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة , ويخرج عن هذا الأصل حالة تسليم الورقة بأية طريقة خلاف التسليم الاختيارى - أثر ذلك - مثال .
وحيث أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها " تخلص فى أن المتهمة - الطاعنة - كانت قد أبلغت وقررت ضد المجنى عليه بأنه إستلم منها مبلغ أربعة آلاف جنيه بصفة أمانة لتوصيله لإبنها ولكنه لم يوصل المبلغ إليه , وتدليلاً على ذلك قدمت إيصال أمانة بالمبلغ المذكور منسوب صدوره إلى المجنى عليه وقرر الأخير بأنه والمتهمة يعملان سويا فى أعمال السمسرة وأن المتهمة إستوقعته على بياض ثم قامت بكتابة صلب الإيصال محل الواقعة بعد ذلك وإذ طعن المذكور على الإيصال أودع خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل تقريره المؤرخ 13/2/1979 والذى خلص فيه إلى أن توقيع وبصمة إبهام المجنى عليه على ورقة الإيصال المؤرخ 15/11/1975 قبل إثبات عبارات صلب الإيصال أى أن التوقيع وبصمة الإبهام على بياض , وبعد أن أشار الحكم إلى إنكار الطاعنة للتهمة المسندة إليها خلص إلى إدانتها فى قوله " وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت التهمة ثابتة فى حق المتهمة ثبوتا كافيا لإدانتها وثابت ذلك من أقوال المجنى عليه المؤيدة بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن عدم دفع المتهمة لها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبتها طبقا لمادة الإتهام عملا بالمادة 304 / 2 أ - ج. " لما كان ذلك , وكان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه إستدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول أنها إستوقعت المجنى عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما فى ذلك من أثر على صحة التكييف القانونى للواقعة , ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم , فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( نقض جنائى 30/11/1987 - الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق )
3- خيانة الائتمان على التوقيع - قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى - متى تتقيد المحكمة الجنائية بها .
ومن حيث انه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بما يثيره فى طعنه من عدم جواز إثبات عكس ما اثبت بالإيصال سند الدعوى إلا بالكتابة , وكان من المقرر انه لا يقبل من الطاعن النعى على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها , وهذا فضلا أن هذا الدفاع فى صورة هذه الدعوى يعتبر دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه لما هو مقرر أن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره , وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق الصحيح بين المسلم وأمينه على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهذا الاتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات كشفا عن حقيقته أما ما يكتب زورا فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة انه قارفه ولا تتقيد المحكمة وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها . فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات عقد مدنى بين المتهم وصاحب الإمضاء - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة واتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها افتئاتا على ما اجتمع اتفاقهما عليه فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بان يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زورا فمثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر المتوقع قانونا لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحق المدنى قد قصر دعواه المدنية على مطالبة الطاعن بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض النهائى فان المحكمة تكون تجاوزت بقضائها طلبات الخصوم وقضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وخالفت بذلك القانون . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه انه بنى على مخالفة القانون ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئيا وتصحيحه بجعل التعويض المقضى به مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت
( نقض جنائى 28/5/1992 - الطعن رقم 9984 لسنة 59 ق )
4- تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة- ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها- كيفية نفى هذه الحجية .
وحيث أن الحكم الإبتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى محل الطعن والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ( وحيث أنه عن الدعوى رقم 1300 لسنة 87 جنح بركة السبع تخلص فى أن المدعية بالحق المدنى قد حركتها بطريق الإدعاء المباشر وطلبت معاقبته بالمادة 341 عقوبات لأنه خان الأمانة وكتب فى الورقة الموقعة منها على بياض والمؤتمن عليها إقرارا بالتخالص عن قائمة جهازها وأنها تسلمت قيمته . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أنتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المودع بملف الدعوى رقم 114/85 جنح بركة السبع ومن ثم فإن المحكمة تنتهى إلى معاقبته بمادة الإتهام عملا بالمادة 304 / 2 أ . ج) . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة والتزم بها فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه ملئ بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات لأن مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى , فمتى كانت المجنى عليها قد أدعت بأن الورقة التى تحمل توقيعها على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمها بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات لأن ما تدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأستدل على ما أسنده إلى الطاعن بما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المدعية وقعت على المخالصة موضوع الدعوى على بياض وأنتهت إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلم له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا مما يوجب نقضه .
( نقض جنائى 24/2/1994 - الطعن رقم 20456 لسنة 59 ق )
5- حجية الورقة العرفية الموقع عليها بتوقيع صحيح - كونها فى الأصل ورقة موقعة على بياض - شرط قيام جريمة خيانة الائتمان على التوقيع .
إن صحة التوقيع على الورقة العرفية تجعلها بما ورد فيها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره . وإذ كان ذلك وكانت المادة 14/1 من القانون رقم 25 لسنة 1986 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن " المحرر العرفى يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " . وكان يبين من مطالعة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أن التوقيع على إيصال الأمانة للطاعن وصادر عنه , فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه يكون صحيحا فى القانون ولا يقبل من الطاعن - من بعد - تسانده إلى ما جاء بالتقرير الفنى آنف الذكر من أن توقيع الطاعن على الإيصال كان على بياض وأنه لم يحرر عباراته وصولا إلى جحد حجيته فى الإثبات وعدم التعويل عليه كدليل للإدانة طالما أن الثابت من الأوراق والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها أنه لم يدفع صراحة أمام محكمة الموضوع بأنه ائتمن المدعى المدنى على ورقة بيضاء ممضاة فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الإمضاء عبارات الإيصال موضوع الدعوى.
( الطعن رقم 8365 لسنة 64 ق جلسة 2/1/1996 )