قبض وحبس بدون وجه حق

قبض وحبس بدون وجه حق

1- القبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر - معاقب عليه فى كلتا المادتين 280 و282ع.
إن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح. أما المادة 282 فتنص فى الفقرة الأولى منها على أنه إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة فإنه يعاقب بالسجن كما تنص فى الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية. ولما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته أو حرمانه من حرية التجول، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص فى التحرك - سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً - معاقب عليه فى كلتا المادتين 280، 282 فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى وعقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية بفقرتيها. والقول بغير ذلك يتجافى مع المنطق. فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليط العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس.
( طعن رقم 1009 لسنة 14ق جلسة 8/5/1944 )

2- العبرة فى توفر ركن التهديد بالقتل هى بما يصدر من الجانى نفسه لا بما يعتقده المجنى عليه ولو كانت ظروف الحال تبرر عنده هذا الاعتقاد.
العبرة فى توفر ركن التهديد بالقتل فى جريمة القبض والحبس بغير حق ليست بما يقع فى نفس المجنى عليه من اعتقاده أن الجانى قد يقتله ولو كانت ظروف الحال تبرر عنده هذا الاعتقاد والخوف من القتل، وإنما العبرة فى ذلك هى بأن يصدر عن الجانى نفسه قول أو فعل يصح وصفه بأنه تهديد بالقتل. فإذا اعتبر الحكم هذا الركن قائماً على أساس أن الجناة كانوا يحملون أسلحة نارية شاهرين إياها وبعضهم كان يستحث المجنى عليهما فى السير بدفعهما بالبندقية، فإنه يكون قد أخطأ إذ ذلك لا يعد تهديداً، إلا أن هذا الخطأ لا يقتضى نقض الحكم ما دامت المحكمة قد أدانت المتهمين بجريمتى السرقة بالإكراه والقبض والحبس، واعتبرتهما مرتبطتين إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعاقبتهم بعقوبة واحدة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجناية السرقة. كذلك لا نقض إذا ألزمت المحكمة المتهمين بالتعويضات المدنية لأن أساس الحكم بذلك فيما يتعلق بتهمة القبض هو الواقعة المادية الثابتة التى لا يجادل المتهمون فى صددها إلا من حيث وصفها القانون.
( طعن رقم 480 لسنة 19ق جلسة 12/4/1949 )

3- التهديد بالقتل المنصوص عليه فى م 282ع يجب ان يقع بقول أو فعل موجه للمجنى عليه شخصياً.
إنه لما كان القانون يقتضى لاعتبار القبض مقترناً بالتهديد بالقتل معدوداً جناية بالمادة 282 من قانون العقوبات - أن يكون تهديداً بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه شخصياً، فإنه لا يكفى لإدانة المتهم فى هذه الجريمة أن تقول المحكمة فى حكمها أن المتهمين قبضوا على المجنى عليه واقتادوه قسراً وحملوه عنوة واقتداراً إلى زراعة ذرة مجاورة وأخذوه ولاذوا بالفرار، وكان مع بعضهم أسلحة ومع بعض سكين وعصى وأنهم هددوا بهذه الأسلحة بقتل المجنى عليه، الأمر المستفاد من استعمال أحدهم السلاح الذى كان يحمله إذ هدد به الشاهد فلاناً عند اعتراضه على خطف المجنى عليه واستغاثته وأطلق هذا المتهم بالفعل عياراً نارياً على الشاهد المذكور أصابه فى كتفه.
( طعن رقم 801 لسنة 19ق جلسة 19/5/1949 )

4- جواز توفر جريمة الشروع فى جناية القبض المقترن بالتهديد بالقتل.
من الجرائم ما لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة، وليس من هذا القبيل جناية القبض المقترن بالتهديد بالقتل، إذ هى تتكون من عدة أعمال تنتهى بإتمامها، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التى تعتبر بدءاً فى تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها
وقعت جريمة الشروع فى هذه الجناية.
( طعن رقم 20 لسنة 20ق جلسة 30/5/1950 )

5- تحقق الجريمة المنصوص عليها فى م 282/2 ع سواء أكان التهديد بالقتل حصل وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز.
الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 282/2 من قانون العقوبات وهو التهديد بالقتل يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له.
( طعن رقم 20 لسنة 21ق جلسة 16/1/1951 )

6- فرار المجنى عليه بعد إتمام جريمة القبض بدون وجه حق مع التهديد أو التعذيبات البدنية من تلقاء نفسه أو بموافقة الجانى وإرشاده لا تأثير له على مسئولية المتهم الجنائية.
متى كان الواضح من الحكم أن جريمة القبض بدون وجه حق مع التهديد أو التعذيبات البدنية التى دين المتهمان بها قد تمت واكتملت عناصرها قبل فرار المجنى عليه فلا يؤثر فى مسئوليتهما الجنائية أن يكون فراره قد حدث من تلقاء نفسه أو بموافقة الجناة وإرشادهم.

( طعن رقم 419 لسنة 26ق جلسة 14/5/1956 س7 ص722 )

7- استناد الحكم فى إدانة المتهم بالاشتراك فى جناية القبض على المجنى عليه وتعذيبه، إلى وساطته فى إعادة المجنى عليه وقبض الفدية - دون أن يبين الرابطة التى تصل المتهم بفاعلى الجريمة أو يدلل على قصد الاشتراك لديه - قصور.
متى كان قوام الأدلة التى أوردها الحكم فى حق المتهم بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة فى جناية القبض على المجنى عليه وحجزه وتعذيبه هو الوساطة فى إعادة المجنى عليه وقبض الفدية، دون أن يبين الرابطة التى تصل المتهم بفاعلى الجريمة أو يدلل على قصد الاشتراك لديه. وكانت هذه الأفعال لاحقة للجريمة ويصح فى العقل أن تكون منفصلة عنها، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
( طعن رقم 1207 لسنة 27ق جلسة 14/1/1958 س9 ص39 )
8- اعتراف المتهم لرجلى البوليس بإحرازه مخدراً - استصحابهما له إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبطية القضائية صحيح.
متى كان الثابت من بيان واقعة الدعوى أن المتهم اعترف لرجلى البوليس الملكى بإحرازه المخدر وإخفائه فى مكان خاص من جسمه، فاستصحباه باعتبارهما من رجال السلطة العامة إلى أقرب رجل من رجال الضبطية القضائية، فإنه لا يصح القول بأنهما تعرضا لحريته بغير حق.
( طعن رقم 22 لسنة 28ق جلسة 17/3/1959 س9ص300 )

9- عدم اشتراك القانون فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة - تقدير الجسامة أمر موضوعى.
لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية، ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة، والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
( طعن رقم 717 لسنة 29ق جلسة 23/6/1959 س10 ص688 )

10- مثال للإصابات التى يتحقق بها التعذيب البدنى المقصود فى المادة 282 عقوبات.
الإصابات العديدة التى استعملت فى إحداثها آلة صلبة راضة - كالعصا الغليظة، أو عقب "كعب" البندقية يتحقق بها التعذيب البدنى بالمعنى المقصود فى المادة 282 من قانون العقوبات.
( طعن رقم 717 لسنة 29ق جلسة 23/6/1959 س10 ص688 )

11- تحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 282 عقوبات متى كان وقوعه مصاحباً للقبض - لا يشترط أن يكون تالياً له.
يتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 282 من قانون العقوبات متى كان وقوعه مصاحباً للقبض، ولا يشترط أن يكون تالياً له.
( طعن رقم 717 لسنة 29ق جلسة 23/6/1959 س10 ص688 )

12- ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة واتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله فى نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات يجعله فاعلاً أصلياً فى الجريمة التى دينوا بها - مثال - فى جريمة
قبض بظرفها المشدد.
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله فى نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، يجعله فاعلاً أصلياً فى الجريمة التى دينوا بها، فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجنى عليه عائداً فى الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه (الشاهد الثانى) إذ خرج عليهم المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وأمسك المتهمان الثانى والثالث بأخ المجنى عليه، ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه وذراعه فأصابه، بينما أمسك المتهم الأول وآخرون مجهولون بالمجنى عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينه واقتادوه قسراً عنه إلى مكان مجهول، وكان المتهمان الثانى والثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثانى حتى اختفى الجناة ومعهم المجنى عليه، فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين فى جريمة القبض بظرفها المشدد، يكون صحيحاً فى القانون.
( طعن رقم 717 لسنة 29ق جلسة 23/6/1959 س10 ص688 )

13- الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس - عدم اشتراط وقوعه من موظف.
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 129 من قانون العقوبات لم يعن إلى بوسائل العنف الذى لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس فى الباب السادس من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية، أما المادتان 280، 282 من هذا القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق فى الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس، وفى هذه المفارقة بين العناوين التى اندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف.
( طعن رقم 1286 لسنة 34ق جلسة 8/12/1964 س15 ص805 )

14- إفلات مجرم من العقاب - لا يضير العدالة بقدر ما يضيرهـا
الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.
من المقرر انه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.
( طعن رقم 174 لسنة 43ق جلسة 9/4/1973 س24ص506 )

15- الحد من حرية الشخص فى التحرك سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً. مؤثم.
لما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص فى التحرك سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً معاقب عليه فى كلتا المادتين 280 و282 من قانون العقوبات فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى وعقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية والقول بغير ذلك يتجافى مع العقل، فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس.
( الطعن رقم 16258 لسنة 66ق - جلسة 2/7/1998 س49 ص833 )

16- مثال لتسبيب سائغ فى جريمة قبض وحبس بدون وجه حق مقترن بتعذيبات بدنية.
لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدخله فى نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً فى الجريمة التى دينوا بها وكانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه أثر وقوف الطاعن بالسيارة قيادته أمام معرض السيارات الخاص بالطاعنين الأول والثانى وحال جلوسه بداخلها قام الطاعنون الثلاثة - مع آخرين مجهولين - بإنزاله عنوة من سيارته وانهالوا عليه بالضرب ثم اقتادوه قسراً عنه إلى داخل سيارة أخرى وصحب ذلك موالاتهم ضربه، حيث قام الطاعن الثانى بقيادة هذه السيارة  وانطلق بها والطاعن الثالث يجلس بجواره - وبداخلها آخرين مجهولين - وقد واصل الجميع الاعتداء عليه بالضرب حتى وصلوا بالسيارة إلى عزبة الهجانة وأدخلوه حجرة واستمروا فى ضربه ثم أثبت الحكم أن تعذيب المجنى عليه قد صاحب القبض عليه وقد أسفر عن إصابته بكدمات وخدوش أسفل الظهر وكوع الذراع الأيمن والمرفق وجروح باليد اليسرى، فإن الطاعنين الثلاثة يكونون قد توافقوا واتحدت مقاصدهم على القبض على المجنى عليه بواسطة إدخاله السيارة مع علم كل منهم بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل من جانبه على تحقيقه، فإن ما أثبته الحكم فى حق كل من الطاعنين تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليه فى المادتين 280 و282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ويجعله فاعلاً أصلياً فىهذه الجريمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد.
( الطعن رقم 16258 لسنة 66ق جلسة 2/7/1998 س49 ص833 )

17- جريمة القبض والحبس والحجز المصحوب بالتهديد بالقتل. القصد الجنائى فيها.
لما كانت جريمة القبض والحبس والحجز المصحوب بالتهديد بالقتل هى من الجرائم العمدية ويتحقق القصد الجنائى فى هذه الجريمة متى كان الجانى قد أتى الفعل عمداً وهو يعلم أنه يحرم المجنى عليه من حريته دون وجه حق، ويهدد حياته بالقتل، وهذه الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام، ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم، وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى، فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد.
( الطعن رقم 27674 لسنة 67ق - جلسة 12/4/2000 )

18- جريمة القبض بغير حق المنصوص عليها فى المادة 282/2 عقوبات - توافر أحد ظرفى التهديد بالقتل والتعذيب الموجب أيهم لتغليظ العقوبة - انتفاء مصلحة الطاعنين فى المنازعة فى توافر الظرف الآخر.
إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية قد جعل التهديد بالقتل والتعذيب قسيمين بمنزلة واحدة من جهة توافر موجب تشديد العقوبة، وكان الحكم ولئن أورد فى بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول اعتدى على المجنى عليهم بالضرب، ولم يدلل على واقعة الضرب تلك بما ينتجها من وجوه الأدلة، إلا نه لم يسائل الطاعنين عن تعذيب المجنى عليهم بالتعذيبات البدنية، وكان الحكم قد خلص سائغاً إلى توافر ظرف التهديد بالقتل الموجب وحده لتغليظ العقوبة، فلا مصلحة للطاعنين فى المنازعة فى توافر أحد الظرفين متى توافر الآخر، ويكون نعيهم على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول.
( الطعن رقم 27674 لسنة 67ق - جلسة 12/4/2000 )

 


Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية