الفصل الرابع : حلة الحرب
17- حرب - معناها فى القانون الدولى - الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.
أنه وإن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل وهى حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.
(الطعن رقم 1519 لسنة 23 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
18- القانون الجنائى له أهدافه الذاتية - العقاب فيه بقصد الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها - العبرة بإرادة الشارع فيه بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى.
القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى ومراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
19- الهدنة - ماهيتها - أثرها - وقف القتال دون إنهائه - أثر ذلك.
الهدنة لا تجئ إلا فى أثناء حرب قائمة فعلا وهى اتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب ولا تتأثر بالهدنة حقوق وواجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما ولا بين المتحاربين وبين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بانتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائيا وإذن فلا يمس ما استدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل ما اعترض به المتهمان من عقد اتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة "بريطانيا" التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
20- اعتبار الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل من حالات الحرب.
إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة فعلاً واستند فى ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى ومن امتداد زمن هذه العمليات ومن تدخل الأمم المتحدة وعقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين وإصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام حالة الحرب كإنشاء مجلس الغنائم ومن اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد استند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر واسرائيل إلى الواقع الذى رآه وللأسانيد والاعتبارات الصحيحة التى ذكرها.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
21- حق محكمة الموضوع فى تحديد معنى حالة الحرب على ضوء ما قصده المشرع الجنائى.
للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى حالة الحرب وزمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقا للهدف الذى هدف إليه وهو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستندا إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى وأقامت الدليل عليه.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
22- حقوق الدولة المحاربة - الاستيلاء فى عرف القانون الدولى - ماهيته - وجوب تعويض صاحب الشئ المستولى عليه.
الاستيلاء الذى تنظمه قواعد القانون الدولى العام إنما هو الذى تلجأ إليه دولة محاربة عند قيام ضرورة ملجئه لتسد حاجاته عند توفر هذه الضرورة وتوجب عليها تعويض صاحب الشئ الذى استولت عليه.
(الطعن رقم 1886 لسنة 28 ق جلسة 9/2/1959 س10 ص169)
23- آثار قيام حالة الحرب - انقطاع العلاقات السلمية وانقضاء معاهدات الصداقة بين الدول المتحاربة - حق الدولة المحاربة فى مصادرة أموال دولة العدو الموجودة فى إقليمها.
يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التى تكون مبرمة بينها، ونشوء حق الدولة المحاربة فى مصادرة أموال دولة العدو الموجودة فى إقليمها.
(الطعن رقم 359 لسنة 30 ق جلسة 20/6/1960 س11 ص591)