الفصل الأول : التخابر مع دولة أجنبية
1- جناية التخابر مع دولة أجنبية المادة 78 مكرراً (1) من ق 40 لسنة 1940 - نية الإضرار ليست شرطا.
أن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطا فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكررا (1) من قانون رقم 40 لسنة 1940.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
2- جريمة الاشتراك فى جناية تخابر مع دولة أجنبية - استخلاص توافر القصد الجنائى لدى الشركاء فيها - مثال.
إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول والثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة بريطانيا "وأن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الآخرين من الإضرار بمركز مصر الحربى وأن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما وبين دولتهما بما اشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو استيفاء بعض جوانبها. كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول وهو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات والاستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات وأن تبليغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع والسابع فى جريمة الاشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكرراً (أ) التى دانتهما بها المحكمة.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)
3- اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم التى حوكم الطاعنون من أجلها بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 - محاكمتهم أمامها والحكم عليهم طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 - عدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الحكم - المادة 12 من القانون المذكور - حالة الطوارئ - قد أعلنت اعتبارا من 5 يونيو سنة 1967.
متى كان البين من الإطلاع على الأوراق أن نيابة أمن الدولة العليا بموجب أمر الإحالة المؤرخ 3 من مارس سنة 1976 أمرت بإحالة الدعوى - مباشرة - إى لمحكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المتهمين ... و ... و ... طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، وبتاريخ 29 من يونيه سنة 1971 قضت تلك المحكمة بإدانتهم، وبتاريخ 9 من يوليه 1971 صدق نائب الحاكم العسكرى العام على ذلك الحكم، فطعن فيه المحكوم عليهم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 5 يونيه سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967. وكانت الجرائم التى حوكم الطاعنون من أجلها من الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة أصلا بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد حوكموا وحكم عليهم طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ. وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفى الذكر يكون غير جائز قانونا.
(نقض 5/5/1980 - السنة 31 - ص578)
4- عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة بأى وجه من الوجوه.
لما كان المحكوم ضده قد حوكم طبقا للقانون رقم 162 سنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جوازالطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية - فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه.
(نقض 11/10/1983 - الطعن 1351 لسنة 53 ق)
5- قيام جريمة التخابر ولو تم مع دولة أجنبية ولم تكن معادية. وفقا للمادة 77/د عقوبات:
لما كان الحكم قد أعمل فى حق الطاعن حكم المادة 85 من قانون العقوبات بعد أن خلص إلى انطباقها على منظمة الصاعقة السورية التى يتبعها ورد على دفاعه فى هذا الصدد بما مؤداه أن تلك المنظمة هى الجناح العسكرى لحزب البعث السورى طبقا لما جاء باعتراف الطاعن - وأنها جزء من دولة سوريا والسلطات الحاكمة بها - وإلى واقع الحال من قطع سوريا للعلاقات الدبلوماسية مع مصر ومناصبة حزب البعث السورى العداء لمصر - وكان الشارع لم يشترط فى الجماعة السياسية لكيما تصير فى حكم الدولة طبقا للمادة 58/أ/د من قانون العقوبات أن تكون جماعة معادية لمصر، وإنما أحال فى شأنها - إذ اعتبرها فى حكم الدولة - إلى أحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات برمته - بما فى ذلك جريمة التخابر سواء تم مع دولة معادية وفقا للمادة 77/هـ أو مع مجرد دولة أجنبية، ولو لم تكن معادية وفقا للمادة 77/د ، بما مفاده وجوب تطبيق البندين جـ ، د من المادة سالفة الذكر - حسبما يقتضيه الحال على الجماعات السياسية. لما كان ذلك، فإن رمى الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
(نقض 19/2/1984 - الطعن 6049 لسنة 53 ق)
6- نية الإضرار ليست ركنا لقيام جريمة التخابر:
من المقرر أن نية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ليست ركنا من أركان جريمة التخابر المنصوص عليها فىالمادة 77/ د من قانون العقوبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(نقض 19/2/1984 - الطعن 6049 لسنة 53ق)