اتلاف مزروعات
الطعن رقم 1812 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 723
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
====================================
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إعتبار المتهم الذى يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم و هم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً فى هذه الجريمة لا شريكاً .
( الطعن رقم 1812 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0257 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 814
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل . فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجنى عليه بأن إقتلعوا شجيراته باليد و بآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت .
( الطعن رقم 257 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1178 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 360
بتاريخ 06-12-1954
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إذا ثبت أن الزراعة التى أتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات التى تعاقب كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره ، و لا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم و بين المجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة .
=================================
الطعن رقم 1178 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 360
بتاريخ 06-12-1954
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 2
إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الإتلاف ، فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى مجرد الإتلاف العمد و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام أو الإساءة شأنها فى ذلك شأن باقى الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص .
( الطعن رقم 1178 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 292
بتاريخ 13-12-1954
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم و عمل فيش و تشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض ، و لا بالإحضار ، و لا يصح الإستناد إليه فى تبرير صحة القبض
و التفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 292
بتاريخ 13-12-1954
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 2
لا يصح الإستناد إلى لائحة السجون فى تبرير تفتيش المتهم ما دام أنه لا يوجد أمر قانونى بإيداعه السجن كما تقضى به المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1199 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 645
بتاريخ 03-06-1968
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
لا يتطلب القانون فى جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة من 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، أى مجرد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 453
بتاريخ 26-03-1972
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره . و لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمهما تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت فى محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و قامت بزراعتها شعيراً ، و فى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها و إنتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين و هم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع و لم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . و كان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة 367 سالفة الذكر . و لا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم و بين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة و أنها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم ، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى دينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة 1/367 من قانون العقوبات ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 69 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 )
=================================
الطعن رقم 5758 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 68
بتاريخ 05-01-1983
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 2
لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى الإتلاف و علمه بأنه يحدث بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن الثانى تعمد إتلاف المزروعات موضوع الإتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
( الطعن رقم 5758 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/5 )
=================================
الطعن رقم 1377 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 588
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان ، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر ، و بلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى و رأيه . فإذا قال به فلا معقب على قوله .
( الطعن رقم 1377 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
=================================
الطعن رقم 1715 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 28
بتاريخ 27-11-1939
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث عل مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى بمجرد تعمد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .