الطعن رقم 0704 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 479
بتاريخ 04-02-1953
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .
( الطعن رقم 704 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0346 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 505
بتاريخ 14-05-1957
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق .
( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0450 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 685
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة " قصد الإساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .
( الطعن رقم 450 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )
=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 968
بتاريخ 17-10-1966
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 1374 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 387
بتاريخ 13-03-1967
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب : " كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات " . و القطع ضرب من الإتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و أن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و أن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على إستقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .
( الطعن رقم 96 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )
=================================
الطعن رقم 2326 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1066
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 361 عقوبات أن " كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . " أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم .
=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 26
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 2
1) من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .
( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 1653 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً فى جريمة المادة 321 ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته .
=================================
الطعن رقم 1654 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 2
إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة .
( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
=================================
الطعن رقم 2127 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 521
بتاريخ 16-12-1935
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر . و لئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات . و إذا كانت الوسائل التى إستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه و لكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . و لكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً و بقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 316 ع دون المادة 314 ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأعنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة 314 ع .
( الطعن رقم 2127 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 )
=================================
الطعن رقم 2174 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 754
بتاريخ 17-01-1949
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض .
( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 425
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 3
يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - فى حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً - أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى إعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .
( الطعن رقم 80 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0275 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 418
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .
( الطعن رقم 275 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )