تبوير ارض زراعية - موقع الاستاذ اشرف عادل لبيب المحامي

تبوير ارض زراعية

 

=================================

الطعن رقم  3452     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1281

بتاريخ 11-12-1988

الموضوع : اتلاف                   

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الجريمة المسندة إلى المتهم - الطاعن - من الجرائم المستمرة التى لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا عند إنتهاء حالة الإستمرار و هو إستمرار تجددى و يظل المتهم مرتكباً للجريمة فى كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته ، و لا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . و كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم بعدم رده على الدفع بنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون فى غير محله .

 

=================================

الطعن رقم  3452     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1281

بتاريخ 11-12-1988

الموضوع : اتلاف                   

 الموضوع الفرعي : تبوير ارض زراعية                                 

فقرة رقم : 4

لما كانت المادة 151 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 للقانون 53 لسنة 1966 و المستبدلة للقانون 2 لسنة 1985 قد جرى نصها على " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها " . و كان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة إتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ أحكامها على شروط ، فضلاً عن أن الإجراءات التى نصت عليها المادتان الأولى و الثانية من قرار السيد وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم 289 لسنة 1985 ما هى إلا إجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 سالفة الذكر ، كما أن القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 و 2 لسنة 1985 لم ينص على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم تحرير محضر إثبات حالة و إخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم إلتفاته عدم الرد عليه .

 

 

للرجوع إلي قائمة الأحكام: 

 


Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية