الطعن رقم 0864 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 83
بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 2
إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 864 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1135 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 676
بتاريخ 04-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و يقبل منه أى دليل سواه . و إذن فإذا كان المتهم قد ناقش الشهود و لم يدفع قبل سماعهم بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فلا يقبل منه من بعد أن ينعى على الحكم أنه أجاز إثبات عقد الوكالة الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 1135 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0453 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1136
بتاريخ 14-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 2
من المتفق عليه أن الودائع الإضطرارية و كل تصرف حصل فى ظروف إضطرارية ،
و الودائع التى يودعها النزلاء فى الفنادق يجوز إثباتها بالبينة و القرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابى .
=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات و ما تقتضيه من عدم جواز سماع الشهود فيما يجاوز نصاب الشهادة هى قواعد غير متعلقة بالنظام العام و يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 1181 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 656
بتاريخ 27-04-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإثبات فى العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، و لا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له بعد أن سقط حقه فى هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتسمك به أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1181 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )
=================================
الطعن رقم 1793 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 2
بتاريخ 02-11-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التى يفصل فيها قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن فى صلة الأخوة بين المدعية بالحق المدنى و المدعى عليهم ، و فى إلتجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها و بين زوجها ، و قيامه لنصرتها - فى ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابى عليهم بالمصوغات التى إستودعتها إياه ، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما إرتأته .
=================================
الطعن رقم 1793 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 2
بتاريخ 02-11-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 2
إذا نصت محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الإثبات بالبينة ، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله ، فإنها تكون قد إستنفدت كل سلطتها فى الدعوى . و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية ، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة ، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة ، بل يجب علينها هى أن تسمعها و تفصل فى موضوعها .
( الطعن رقم 1793 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/2 )
=================================
الطعن رقم 1800 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 696
بتاريخ 26-10-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 2
إن القيود التى جاء بها القانون المدنى فى مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة و إنما وضعت لمصلحة الأفراد . فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع ، فإذا هو لم ير شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا فى مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
=================================
الطعن رقم 1050 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 240
بتاريخ 19-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يعترض على سماع شاهد الإثبات وقت سؤاله أمام محكمة الدرجة الأولى ، و لم يتمسك بأن قيمة الشئ المختلس لا يجوز إثباتها بالبينة لأنها تزيد على عشرة جنيهات إلا بعد أن سمع الشاهد ، و على لسان محاميه أثناء مرافعته ، فإن هذا يعد تنازلاً منه عن التمسك بضرورة الإثبات بالكتابة .