اوراق رسمية - موقع الاستاذ اشرف عادل لبيب المحامي

اوراق رسمية

 

الطعن رقم  0001     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم أ  

بتاريخ 17-11-1951

                  الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 1

إذا كان العضو المطعون فى إنتخابه قد قدم بعد إعلان إنتخابه مستخرجاً رسمياً من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الإنتخاب قد جاوز السن المحددة فلا يقدح فى صحة إنتخابه أن يكون عند التشريح قد إعتمد فى إثبات سنه على شهادة القيد بجدول الإنتخاب وحدها ما دامت هذه الشهادة لم تختلف عن الواقع الذى كشف عنه المستخرج الرسمى .

( الطعن رقم 1 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1067

بتاريخ 08-05-1951

                الموضوع : اثبات                   

                                    الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 2

إن حصول واقعة الدعوى بالكيفية المبينة بالحكم و هى أن الطاعن أعد الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها و قدمها لنسخ صورة منها بإعتبارها مطابقة للأصل الثابت بدفترأحوال القسم - ذلك لا يعنى أن التزوير لم يرتكب حال تحرير الصورة المطعون بتزويرها لأنه ما دامت الصورة الرسمية قد جاءت مخالفة للأصل الثابت بدفتر الأحوال فقد وقع تزويرها حتماً حال تحريرها و لا يغير من ذلك كونها نقلت من أصل آخر مزور من قبل تحريرها .

 

=================================

الطعن رقم  0896     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 376

بتاريخ 07-01-1952

                 الموضوع : اثبات                   

                                    الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فإذا كان الحكم قد إستند فى إطراحه لدفاع المتهم ، بمقولة إن المعاينة التى أجريت فى الدعوى تكذبه ، إلى ما لا أصل له فى الأوراق - فإنه يكون مشوباً بفساد الإستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 896 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )

 

=================================

الطعن رقم  1377     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 60 

بتاريخ 22-01-1957

                 الموضوع : اثبات                   

                                   الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها ، فإنها لم تخطئ ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى و قوانين المواليد و الوفيات إفترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.

( الطعن رقم 1377 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/22 )

 

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1060

بتاريخ 09-12-1958

                الموضوع : اثبات                   

                                    الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 3

إذا إطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة و إعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالإستئناف من النيابة و من المدعى المدنى و وجدت فيها بحق غناء عن الإطلاع على الجدول - ما دامت قد برئت من الطعن - فإن الحكم يكون قد أصاب فيما إنتهى إليه من قبول الإستئناف .

( الطعن رقم 1146 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 473

بتاريخ 21-04-1959

                 الموضوع : اثبات                   

                                      الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 2

ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب ، حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد " إبنة القتيل " لإقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع .

 ( الطعن رقم 133 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  1084     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 806

بتاريخ 26-10-1959

                   الموضوع : اثبات                   

                                      الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 3

مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر ، إذ تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع الثقة الواجبة لهذه الأوراق .

( الطعن رقم 1084 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0639     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 79 

بتاريخ 23-01-1962

                 الموضوع : اثبات                   

                                الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد إرتضى سنه المثبت بمحضر الجلسة  و هو ثمانى عشر سنة ، و لم يعترض عليه و لم يحاول إقامة الدليل على عدم صحته سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى أو بغير ذلك ، فإن هذا التقدير يصبح ثابت نهائياً لتعلقة بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع بإعتمادها السن التى ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملاً بحكم المادة 73 من قانون العقوبات ، و ليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن فى هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

=================================

الطعن رقم  1863     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 179

بتاريخ 01-03-1965

                  الموضوع : اثبات                   

                                      الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                       

فقرة رقم : 5

لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير فى الأوراق الرسمية ، بل هو فى حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة

( الطعن رقم 1863 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 )

 

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 797

بتاريخ 12-06-1967

                 الموضوع : اثبات                   

                                 الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله فى الإجراءات المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها - أما فى المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هى إلا عناصر إثبات تخضع فى جميع الأحوال لتقدير القاضى الجنائى و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الأدلة و للخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير - و لا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال فى محاضر الجلسات و الأحكام و طوراً بالطرق العادية كمحاضر المخالفات بالنسبة إلى الوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها .

 

=================================

الطعن رقم  1706     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 57 

بتاريخ 11-01-1970

                الموضوع : اثبات                   

                                     الموضوع الفرعي : اوراق رسمية                                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحاضر التى يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع و تهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التى يثبت بها الصلح فى مفهوم المادة 552 من القانون المدنى ، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التى تخرج عن حدود سلطة الضابط و إختصاصه ، و لا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدنى . و إذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة و خلواً من توقيع المدعى بالحق المدنى و لا حجية له عليه ، فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة ، و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى القانون - بقبوله الدعوى المدنية - غير سديد .

 

للرجوع إلي قائمة الأحكام: 


Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية