اوراق رسمية
الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم أ
بتاريخ 17-11-1951
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 1
إذا كان العضو المطعون فى إنتخابه قد قدم بعد إعلان إنتخابه مستخرجاً رسمياً من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الإنتخاب قد جاوز السن المحددة فلا يقدح فى صحة إنتخابه أن يكون عند التشريح قد إعتمد فى إثبات سنه على شهادة القيد بجدول الإنتخاب وحدها ما دامت هذه الشهادة لم تختلف عن الواقع الذى كشف عنه المستخرج الرسمى .
( الطعن رقم 1 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1067
بتاريخ 08-05-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
إن حصول واقعة الدعوى بالكيفية المبينة بالحكم و هى أن الطاعن أعد الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها و قدمها لنسخ صورة منها بإعتبارها مطابقة للأصل الثابت بدفترأحوال القسم - ذلك لا يعنى أن التزوير لم يرتكب حال تحرير الصورة المطعون بتزويرها لأنه ما دامت الصورة الرسمية قد جاءت مخالفة للأصل الثابت بدفتر الأحوال فقد وقع تزويرها حتماً حال تحريرها و لا يغير من ذلك كونها نقلت من أصل آخر مزور من قبل تحريرها .
=================================
الطعن رقم 0896 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 376
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فإذا كان الحكم قد إستند فى إطراحه لدفاع المتهم ، بمقولة إن المعاينة التى أجريت فى الدعوى تكذبه ، إلى ما لا أصل له فى الأوراق - فإنه يكون مشوباً بفساد الإستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 896 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم 1377 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60
بتاريخ 22-01-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها ، فإنها لم تخطئ ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى و قوانين المواليد و الوفيات إفترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.
( الطعن رقم 1377 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/22 )
=================================
الطعن رقم 1146 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1060
بتاريخ 09-12-1958
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
إذا إطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة و إعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالإستئناف من النيابة و من المدعى المدنى و وجدت فيها بحق غناء عن الإطلاع على الجدول - ما دامت قد برئت من الطعن - فإن الحكم يكون قد أصاب فيما إنتهى إليه من قبول الإستئناف .
( الطعن رقم 1146 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 473
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب ، حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد " إبنة القتيل " لإقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع .
( الطعن رقم 133 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/21 )
=================================
الطعن رقم 1084 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 806
بتاريخ 26-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر ، إذ تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع الثقة الواجبة لهذه الأوراق .
( الطعن رقم 1084 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/26 )
=================================
الطعن رقم 0639 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 79
بتاريخ 23-01-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد إرتضى سنه المثبت بمحضر الجلسة و هو ثمانى عشر سنة ، و لم يعترض عليه و لم يحاول إقامة الدليل على عدم صحته سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى أو بغير ذلك ، فإن هذا التقدير يصبح ثابت نهائياً لتعلقة بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع بإعتمادها السن التى ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملاً بحكم المادة 73 من قانون العقوبات ، و ليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن فى هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1863 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 179
بتاريخ 01-03-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 5
لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير فى الأوراق الرسمية ، بل هو فى حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة
( الطعن رقم 1863 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 797
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله فى الإجراءات المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها - أما فى المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هى إلا عناصر إثبات تخضع فى جميع الأحوال لتقدير القاضى الجنائى و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الأدلة و للخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير - و لا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال فى محاضر الجلسات و الأحكام و طوراً بالطرق العادية كمحاضر المخالفات بالنسبة إلى الوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها .
=================================
الطعن رقم 1706 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 57
بتاريخ 11-01-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المحاضر التى يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع و تهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التى يثبت بها الصلح فى مفهوم المادة 552 من القانون المدنى ، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التى تخرج عن حدود سلطة الضابط و إختصاصه ، و لا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدنى . و إذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة و خلواً من توقيع المدعى بالحق المدنى و لا حجية له عليه ، فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة ، و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى القانون - بقبوله الدعوى المدنية - غير سديد .