الطعن رقم 4000 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 961
بتاريخ 26-12-1984
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 25 سنة 1968 ، تنص فى فقرتها الأولى على أن " يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . " بما مؤداه أن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة و إلتزم به ، فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر الصلح الذى تمسك به الطاعن فى خصوص الدعوى المدنية على سند من مجرد قالة المدعى بالحقوق المدنية أنه وقع عليه كرهاً عنه ، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى المدنية و الإعادة ، و هو ما يقتضى - لحسن سير العدالة نقضه أيضاً فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية ، حق تعيد محكمة الموضوع نظر الدعويين الجنائية و المدنية معاً
( الطعن رقم 4000 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/26 )