شهادة - موقع الاستاذ اشرف عادل لبيب المحامي

شهادة   

 

الطعن رقم  1245     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 37 

بتاريخ 02-11-1949

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعتمد فى قضائها على قول للشاهد دون قول آخر له متى اقتنعت بصدقه

 

 =================================

الطعن رقم  4407     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 369

بتاريخ 02-03-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده ، من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين المقدم ............... و الرائد ............... له أصله الثابت فى الأوراق و لم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فلا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الأول قول آخر أضاف فيه أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم فى أقوال الشاهد الثانى إلى ما حصله من أقوال ذلك الشاهد فيما إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما زاده الشاهد المذكور من أقوال ، ما دام أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 975

بتاريخ 01-11-1988

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 975

بتاريخ 01-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما أورده الطاعنان فى أسباب طعنهما أنها متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين .......... و ............ إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين و ملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثانى أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجنى عليهم - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما إتفقوا بشأن أنه لم يستند فى قضائه إلى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من أقوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  3765     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1026

بتاريخ 09-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

الشهادة فى الأصل هى إخبار الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3765     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1026

بتاريخ 09-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3765     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1026

بتاريخ 09-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لا تستند إليها و أن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  3973     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1237

بتاريخ 06-12-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أن تأخر المجنى عليها فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 437

بتاريخ 24-04-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

الأصل ألا تلتزم الأحكام بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، و إذ حصل الحكم مضمون أقوال الشاهد الأول على نحو ما سلف بيانه ثم إستطرد إلى أنها تأيدت بما قررته الشاهدة الثانية و بين كيف أنها تؤيدها من حيث قيام الطاعن بطعن المجنى عليه بيسار صدره فإن هذا حسبه لإستيفاء دليله ويكون النعى عليه بالقصور فى غير محله.

 

 

=================================

الطعن رقم  15050    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 64 

بتاريخ 09-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات و تعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم و لم تر الأخذ بها فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  4145     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 78 

بتاريخ 10-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان يبين من المفردات المضمومة - إن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول - ......... - من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بقطعة حديد ضربة واحدة على رقبته - له معينة الصحيح من الأوراق - ، فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة.

 

 

=================================

الطعن رقم  8596     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 91 

بتاريخ 10-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد جرى نصها على أنه " لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر " مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً ، فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال ، إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، و إذ كان الطاعن قد نعى على شهادة المجنى عليها بأنها مصابة بعاهة فى العقل ، و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها و إدراكها العام إستيثاقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهادة ، و عولت على شهادتها فى قضائها بالإدانة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد فى الإستلال و مخالفة القانون ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإتهام .

 

                ( الطعن رقم 8596 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/10 )

=================================

الطعن رقم  14599    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 107

بتاريخ 11-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه و لا عليها إن هى إعتمدت على الدليل المستمد منه ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه فى مقام تحصيله لواقعة الدعوى و مؤدى الأدلة التى إستمد منها قضاءه - و من بينها أقوال الشاهدة ....... - و التى حصل منها ما مؤداه أنها إستشعرت ضوضاء خارج المنزل حال إستيقاظها فجراً لأداء فريضة الصلاة فأضاءت المصباح الكهربائى الخارجى و أطلت من نافذة المسكن فشاهدت الطاعن و آخر يحملان علب البوية و أن المتهم ......... كان يخرج من نافذة مخزن البويات بناء على أمر الطاعن إليه ، كما و أنها تعرفت على الطاعن حال عرضه عليها ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم و إستدل به من أقوال الشاهدة هذه ضمن أدلة الدعوى له معينة من الأوراق - و كان لا يتأبى على العقل و المنطق أن تتمكن الشاهدة المذكورة و قد أضاءت المصباح الكهربائى و أطلت من نافذة المسكن أن تشاهد ما يجرى فى مكان الحادث ، و كان الطاعن لم يثر بجلسة المحاكمة ما يدعيه من تناقض فى أقوال تلك الشاهدة كما و أنه و إن كان قد أثار دفاعاً بتعذر الرؤية إلا أنه لم يطلب من المحكمة - ما أثاره بأسباب طعنه - من إجراء تجربة رؤية لمكان الحادث فى وقت معاصر لوقوعه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق أو إتخاذ إجراء لم يطلب منها ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى صحة الواقعة و توافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى الطاعن - و من ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 14599 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/11 )

=================================

الطعن رقم  14632    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 201

بتاريخ 21-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و متى أخذت بشهادتهم كان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . و كان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم فى بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يبد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقيدته و من ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير سند .  

 

 

=================================

الطعن رقم  14632    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 201

بتاريخ 21-01-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بأقوال المجنى عليه و هو يحتضر ما دامت قد إطمأنت إليها و قدرت الظروف التى صدرت فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  15075    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 305

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 2

الشهادة فى الأصل هى تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه أو أدركه على وجه العموم بحواسه و لا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأصم الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى و لديه القدرة على التمييز ، و للمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو فى التعبير .

 

 

=================================

الطعن رقم  22427    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 312

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 6

لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .

 

 

=================================

الطعن رقم  22423    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 404

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لم يحظر سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الإستدلال بلا يمين بل للمحكمة متى إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها و تعتمد عليها و متى أخذت المحكمة لشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  23123    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 461

بتاريخ 01-03-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و كان التناقض فى أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه إستخلص الإدانه من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  12962    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 569

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

لما كان طلب سماع شهود نفى ، هو دفاع موضوعى ، يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ، بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته ، و إلا فالمحكمة تكون فى حل من الإستجابة إليه ، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها ، و يكون الفصل فى الدعوى دون الإستجابة إليه مفاده أنها أطرحته ضمناً و لم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازماً للفصل فيه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم بهذا يكون بعيداً عن الصواب .

 

 

=================================

الطعن رقم  24875    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 582

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه - و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  24880    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 590

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه و من ثم فلا وجه للنعى على الحكم بالقصور لإغفاله مؤدى ما تضمنه شريط التسجيل الذى لم يعول عليه فى الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  24891    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 604

بتاريخ 09-04-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 9

من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود و التعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، و متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

=================================

الطعن رقم  13845    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 684

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

من المقرر أن قيام خلف بين المتهم و المجنى عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأخير متى إقتنعت بصدقها .

 

 

=================================

الطعن رقم  4738     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 720

بتاريخ 15-05-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، و كان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها ما دام إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً ، و كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التى إستقرت فى وجدانها و أوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها و لا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه و لا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

  

 

=================================

الطعن رقم  29324    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 769

بتاريخ 24-05-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و لا يؤثر فى هذا النظر إختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها و فى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  27198    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 974

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 5

إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  27198    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 974

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 7

إن خصومة المجنى عليه للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

 

 

=================================

الطعن رقم  46460    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 987

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                             

فقرة رقم : 7

إن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  46460    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 987

بتاريخ 01-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة                                            

فقرة رقم : 8

إن تناقض أقوال الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

=================================

 

للرجوع إلي قائمة الأحكام: 


 

Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية