الطعن رقم 0005 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 598
بتاريخ 23-12-1963
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 2
صحيفة الحالة الجنائية لم تعد إثبات المهنة و لا تصلح دليلاً عليها . و من ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفض طلب إعادة قيد إسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة و إستدلت على ذلك بما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته " تاجر " ، فإن قرارها يكون قد بنى على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه .
=================================
الطعن رقم 2748 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 85
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية
فقرة رقم : 1
متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم و التى يعول عليها فى إثبات سوابقة و قد نفى بالجلسة أن له سوابق و تبين من الإطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغه تفيد أن المطعون ضده حكم عليه فى قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع فى سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل و أن العقوبة نفذت فى بحث المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتديه فى إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه فى المادة 7/أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائياً ، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 2748 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/26 )
=================================
الطعن رقم 2385 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 50
بتاريخ 15-01-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية
فقرة رقم : 1
الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الأن ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة و أن الورقة المرفقة من سوابق و إتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات و التى لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين و لا تدل على صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما فى إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
=================================
الطعن رقم 1531 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 532
بتاريخ 31-05-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية
فقرة رقم : 1
مجرد شك المحكمة فى صحيفة الحالة الجنائية لإختلاف الأسماء - بالصورة التى أوردها الحكم - لا يصلح لإستبعادها ما دام أنه كان فى مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها ، و هى الطريقة الفنية التى تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية فى إدراج سوابق المجرمين و فى الكشف عن هذه السوابق متى طلبت النيابة العامة أو المحكمة .
( الطعن رقم 1531 لسنة 29 ق ، جلسه 1960/5/31 )
=================================
الطعن رقم 6382 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 416
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : صحيفة الحالة الجنائية
فقرة رقم : 2
لا جناح على المحكمة أن هى إستعانت فى عد المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحبفة سوابقه و لو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 - الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم و الذى أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التى يجوز توفر حالة الإشتباه بها - ذلك أن المقصود هو مجرد الإستلال على كمون الخطر فى نفس صاحبه عند المحاكمة و ذلك لا يعد بسطاً لإثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لأن المتهم فى الواقع و حقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية و إنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام ان القاضى و هو بصدد بحث حالة المتهم القائمة و محاسبته على إتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضره القائم .