مبدأ الثبوت بالكتابة - موقع الاستاذ اشرف عادل لبيب المحامي

مبدأ الثبوت بالكتابة

 

الطعن رقم  1395     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 279

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : 2

إن تقدير قيام المانع من الإستحصال على كتابة مثبتة للحق من شأن قاضى الموضوع، فمتى أقام قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1359     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 386

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام ، بل هى مقررة لمصلحة الخصوم . فإذا كان المتهم قد سكت عن التمسك بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة حتى سمعت المحكمة الشهود جميعاً ، عد ذلك منه تنازلاً عن التمسك بمخالفة الحكم للقواعد المقررة للإثبات .

 

             ( الطعن رقم 1359 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1506     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 355

بتاريخ 27-12-1954

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 2

طالما أن المتهم بخيانة الأمانة ، لم يدفع منذ بداية التحقيق و قبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فإن حقه فى ذلك يسقط لأن قواعد الإثبات المدنية ليست من النظام العام .

 

                ( الطعن رقم 1506 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1052

بتاريخ 31-05-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 1

فضلاً عن أن قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة لا تسرى بين طرفى العقد إذا كان هناك غش أو تدليس فإنه إذا تواطأ متهم بإختلاس أموال أميرية مع من سلمه هذه الأموال  ، و حررا عقد قرض لإخفاء جريمة إختلاس وقعت فعلاً فما فعلاه من ذلك لا يعتبر من باب أولى حجة على النيابة العامة بوصفها ممثلة للهيئة الإجتماعية التى تضار بهذا التدليس و لا يمنعها من إثبات الحقيقة بكافة الطرق ، الشأن فى ذلك شأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الإتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون العقوبات هو تدليس مخالف لقواعد النظام و الآداب العامة يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه و الكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة

و القرائن مهما كانت قيمة العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 651

بتاريخ 22-06-1959

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 2

تبيح المادة 403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فى حالة وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، و قيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى أقام قضاءه بذلك - كما هو الحال فى الدعوى - على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض ، و لا مصلحة للمتهم بعد ذلك فيما يثيره حول عدم توافر مبدأ الثبوت بالكتابة ، لأن فى قيام المانع الأدبى وحده ما يكفى لجواز الإثبات بالبينة .

 

                ( الطعن رقم 777 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1169     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 720

بتاريخ 12-11-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق حصول صلح فيها مع أخ المجنى عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بقوله أن المدعية بالحق المدنى - و هى الوصية على أولادها القصر - لم تكن طرفاً فى هذا الصلح ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون . ذلك أن عقد الصلح - كغيره من العقود - قاصراً على طرفيه ، و ما دام أن العقد قد تم مع شقيق المجنى عليه ، و هو ليس بوارث و لا نائب عن الورثة و لا وصى على قصر أخيه ، فإن توقيعه على هذا العقد بصفته وصياً لا يضفى علية هذه الصفة ، كما أن أثر العقد لا يتعدى إلى المدعية بالحق المدنى .

 

                    ( الطعن رقم 1169 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1017     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 818

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                              

فقرة رقم : 2

الإثبات فى المواد التجارية و إن كان مطلقاً من كل قيد إلا أن القانون التجارى تطلب الإثبات بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة و شركات التضامن و التوصية التى أوجب تحرير عقودها بالكتابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1590     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 101

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات ، هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و إطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ، أما واقعة الإختلاس ، أى التصرف الذى يأتيه الجانى و يشهد أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة ، أو نفى هذا الإختلاس و يدخل فيه رد الشئ موضوع عقد الأمانة ، فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل و هو مبدأ حرية إقتناع القاضى الجنائى ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد إستلزم تطبيق قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى على واقعة رد منقولات المدعية بالحق المدنى ، و رتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة هذه المنقولات لنصاب الإثبات بها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1134     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1047

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 1

يصح فى العقل و القانون الإستناد إلى العرف أو العادة فى بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابى ، و أن تقدير توافر هذا المانع من شأن محكمة الموضوع ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

                  ( الطعن رقم 1134 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1184     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1110

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 6

متى كان الحكم لم يعول على عقد الإيجار المقدم من الطاعن إستناداً إلى أن هذا العقد، و أن أعطى تاريخاً سابقاً على واقعة الضبط ، إلا أنه لم يثبت تاريخه رسمياً إلا بعد تلك الواقعة ، كما لم يقرر المتهم الأول و هو إبن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش ، أن والده قام بتأجير المخبز للمتهم الثانى - الخراط - و إنتهى الحكم بذلك إلى أن هذا العقد إصطنع لخدمة الطاعن ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ و يؤدى إلى ما رتبه عليه .

 

                ( الطعن رقم 1184 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1442     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 529

بتاريخ 25-04-1932

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                              

فقرة رقم : 2

إن المطالبة الرسمية ليست شرطاً فى إثبات حالة التوقف عن الدفع خصوصاً متى تبين وجود تدليس من التاجر المتهم . و للمحكمة الجنائية الحق فى تقرير وجود حالة التوقف مسترشدة بظروف الواقعة و بكل وسائل الإثبات . فالمطالبة فى المواد التجارية يجوز أن تكون بخطاب عادى أو برسالة تلغرافية كما يجوز أن تكون فى بعض الأحوال بطريق المشافهة .

 

                     ( الطعن رقم 1442 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0678     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 112

بتاريخ 19-02-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 2

إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام . و إذن فيصح إثبات العقود التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات بالبينة بقبول المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً . فإذا كانت المحكمة قد سارت فى إثبات الدعوى بالشهود ، و لم يبد من المتهم إعتراض على ذلك إلا بعد سماع شاهدين ، ففى ذلك ما يفيد قبوله إبتداءً الإثبات بالبينة ، و لا يجوز له بعده أن يحتج بعدم جواز ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 678 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 157

بتاريخ 25-03-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                              

فقرة رقم : 1

إن مراعاة قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع . فإذا هو سكت فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه و لا يجوز أن يتمسك به بعد ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1291     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 219

بتاريخ 27-05-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 1

إن قيام المانع الأدبى الذى من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عند وجوبها فى الإثبات يجيز الإثبات بالبينة . و قيام هذا المانع يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض . و إذن فإذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن علاقة القرابة بين الخصمين هى التى منعت أحدهما من أخذ سند من الآخر بالوديعة التى إئتمنه عليها فأجازت له الإثبات بالبينة فلا تصح مناقشتها فى ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 1291 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 275

بتاريخ 25-11-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 2

إن حظر الإثبات بالبينة فيما زادت قيمته على ألف قرش ليس من النظام العام . فإذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع سقط الحق فى التمسك به لدى محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 3 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 294

بتاريخ 02-12-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 1

الدفع بخطأ المحكمة فى أخذها بشهادة الشهود فى إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش ليس من النظام العام فلا يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض .

 

                    ( الطعن رقم 21 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0656     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 380

بتاريخ 27-01-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 1

إن المحاكم و هى تفصل فى الدعاوى الجنائية غير مقيدة بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها . فإذا هى فى واقعة سرقة قدعولت فى إدانة المتهم على شهادة الشهود بأنه هو الذى باع المسروق لمن ضبط عنده فلا تثريب عليها فى ذلك و لو كانت قيمة المبيع تزيد على العشرة الجنيهات . و ذلك لأن سماعها الشهود لم يكن فى مقام إثبات تعاقد المتهم مع المشترى و إنما كان فى خصوص واقعة مادية بحت جائز إثباتها بالبينة و القرائن و غير ذلك من طرق الإثبات المختلفة ، و هى مجرد إتصال المتهم بالأشياء المسروقة قبل إنتقالها من يد إلى يد من ضبطت عنده ، بغض النظر عن حقيقة سند هذا الإنتقال الذى لم يكن يدور حوله الإثبات لأنه مهما كان لا يؤثر فى الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 656 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1887     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 565

بتاريخ 03-11-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                              

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع ذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يتقدم بهذا الدفع إلا بعد سماع الشهود فلا يكون له أن يرجع عما سبق أن قبله ضمناً من جواز الإثبات بالبينة .

 

                 ( الطعن رقم 1887 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 582

بتاريخ 17-11-1941

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 1

إن حلف اليمين بالتخالص تطبيقاً للمادة 194 من القانون التجارى إنما شرع لمصلحة الدائن فى الورقة لتكملة القرينة على حصول الوفاء المستمدة من مضى خمس سنوات على اليوم التالى لحلول ميعاد دفع الأوراق التجارية . فإذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة . و إذن فالدائن هو الذى يوجه هذه اليمين أو لا يوجهها حسب مشيئته ، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجهها . فإذا وجهها و ركن بذلك إلى ذمة مدينة ، فقبل هذا العرض و حلف ، فإن المحكمة تكون ملزمة بأن تقضى فى الدعوى على مقتضى الحلف . و لا يجوز للدائن بعد ذلك أن يجدد النزاع إرتكاناً على أدلة أخرى لإثبات حقه أو لإثبات كذب اليمين ، لأن سلوكه هذا الطريق الذى إختاره من طرق الإثبات و قبول خصمه ما عرضه عليه إنما هو بمثابة صلح إنعقد بين الطرفين على أن تكون دعوى الدائن معلقاً مصيرها على اليمين المعروضة على المدين ، و ذلك فى مقابل تنازله عن كل دليل آخر يكون لديه . و من ثم فلا تقبل من الدائن دعواه التى يرفعها سواء لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها . و إذ كانت الدعوى العمومية لا ترفع من المدعى المدنى إلا إذا كانت دعواه المدنية مقبولة فإن الدعوى المباشرة التى يرفعها الدائن للمطالبة بتعويض عن الكذب فى اليمين المذكورة لا تكون مقبولة .     

 

                 ( الطعن رقم 13 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 604

بتاريخ 05-01-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 1

إن سكوت المتهم بالتبديد عن التمسك قبل البدء فى سماع شهادة الشهود بعدم جواز إثبات تسلمه المال المدعى تبديده بالبينة مسقط لحقه فى الدفع بذلك . إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما دام له أن يعترف بالحق المدعى به فيعفى المدعى من أن يقدم أى دليل عليه فإنه يكون له أن يتنازل و لو ضمناً عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بالطريق المعين فى القانون إكتفاء بغيره ، و مراعاة قواعد الإثبات فى المواد المدنية لا شأن لها بالنظام العام. و إذن فإذا كان المتهم لم يوجه أى إعتراض على سماع شهادة الشهود قبل البدء فى إدلائهم بالشهادة ، و لا حتى بعد الإنتهاء من سماعهم ، فإن ذلك منه يعد تنازلاً عن حقه فى مطالبة المجنى بالإثبات بالكتابة إذا كان الحق المطالب به مما يجب إثباته بالكتابة ، و يمنعه من أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية فيما بعد .

 

                  ( الطعن رقم 486 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/1/5 )

=================================

الطعن رقم  0696     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 616

بتاريخ 16-02-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 1

إن تقدير المانع الأدبى الذى يمنع المتعهد له من أخذ سند كتابى على المتعهد هو من الأمور الموضوعية التى يرجع الأمر فيها إلى قاضى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1216     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 661

بتاريخ 11-05-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة                             

فقرة رقم : 3

إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابى ممن تعاقد معه . و هذا المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً ، و تقدير الظروف المانعة فى جميع الأحوال يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

 

                 ( الطعن رقم 1216 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/11 )

=================================

 

للرجوع إلي قائمة الأحكام: 

 

               


 

 

Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية