الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 509
بتاريخ 17-04-1950
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 1
يكفى فى إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة فى حكمها أن المتهمين قد أثار حفيظتهما الإعتداء على قريبهما فى الليلة السابقة فإتفقا معاً على تدبير إعتداء مماثل على المجنى عليه الذى كان معروفاً أنه لابد أن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء معاينة ، فأعدا السكين التى حملها المتهم و البلطة التى كانت مع الثانى و تخيرا مدخل منزل واقع فى الطريق الضيق الذى لابد أن يسلكه المجنى عليه عند عودته من الحقل فى طريقه إلى منزله ، و كمنا فى هذا المكان ، و عند مرور المجنى عليه خرجا عليه فجأة و إرتكبا إعتداءهما بضربه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين .
=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 888
بتاريخ 26-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الأوراق أن وكيل النيابة المحقق قد أثبت فى نهاية محضره أنه عرض على المجنى عليه المتهمين - و من بينهم الطاعن - فقرر أن هناك أخاً آخر يدعى محمداً ، هو الذى ضربه ، و ليس موجوداً ضمن المعروضين الآن ، ثم أثبت المحقق فى محضره المحرر فى اليوم التالى أنه إستحضر محمد علام درويش و عرضه على المجنى عليه مع هؤلاء المتهمين و خمسة أشخاص آخرين ، فأخرج على الفور الطاعن مقرراً أنه هو الذى ضربه بالعصا على رأسه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى هذا العرض الأخير ، قد قرر أن الطاعن عرض على المجنى عليه عرضاً قانونياً بين آخرين ، فتعرف عليه لأول وهلة ، و قال إنه هو الضارب له ، فى حين أن الثابت من التحقيق أن هذا المتهم ذاته كان قد عرض على المجنى عليه فى اليوم السابق ، مع إثنين آخرين ، فأكد أن ضاربه ليس من بينهم ، مما يفيد أن المحكمة حين قضت فى الدعوى لم تكن متنبهة إلى هذا العرض السابق - لما كان ذلك و كان لا يعرف ماذا كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تنبهت إلى ذلك العرض و جعلته فى تقديرها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان ، معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 264 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 619
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الحادث و إنما قال إن الرؤية مستحيلة للظلام و أن رجال البوليس إستعانوا بكلوب للإضاءة فردت المحكمة على ذلك بما يفنده ، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجر معاينة .
=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 714
بتاريخ 25-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة و كان هذا الندب قد تم بحضور محامى الطاعنين دون إعتراض منه كما أنه لم يثر بشأنه إعتراضاً فى جلسة المرافعة التالية لحصوله و كان الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة إستندت فى إدانة الطاعنين إلى هذه المعاينة - فإن ما ينعاه الطاعنان على هذا الإجراء لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 0606 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 724
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من محضر الجلسة على لسان المدافع عن المتهم " و قد طلبت النيابة المعاينة ، و المعاينة تريح عدالة المحكمة " فإن هذه العبارة لا تدل على أن الطاعن طلب من المحكمة طلب إجراء معاينة . و لما كانت المحكمة هى صاحبة الحق فى إستيفاء العناصر التى ترتاح إليها فى تكوين عقيدتها و هى من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على طلب المعاينة .
=================================
الطعن رقم 1466 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 947
بتاريخ 26-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال و كيل النيابة الذى قام بإجراء المعاينة نظراً إلى فقد محضرها ، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقض الذى نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذى ارتأته أخذاً بما يجرى به نص المادة 558 من قانون الاجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 1466 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 947
بتاريخ 26-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 3
المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجباً ، و لا يبطلها غياب المتهم و قت إجرائها ، و كل ما يكون له هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها - كما هو الشأن فى سائر الأوراق .
=================================
الطعن رقم 2731 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 274
بتاريخ 01-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 2
طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للمتهم و لا إلى إثبات إستحالة حصوله ، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2731 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0750 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 649
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ، طالما أنه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود . و لما كان الظاهر من الرد الذى ذكره الحكم أن المحكمة لم تر فى طلب المعاينة إلا أنه قصد به إثارة الشبهة فى أقوال الشهود ، و بررت رفضها بما أوردته من أسباب سائغة ، فإن المنازعة فى هذا الذى إنتهت إليه المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 1224 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1059
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 9
طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ما دام لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .
( الطعن رقم 1224 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/10/31 )
=================================
الطعن رقم 1223 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 904
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى رفضت إجابة طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة - بل إلى مجرد التشكيك فيما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت .
=================================
الطعن رقم 0271 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 383
بتاريخ 01-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 8
متى كان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى أطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم بأجابته .
=================================
الطعن رقم 0995 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 721
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 4
لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء المعاينة طالما أنه لا يتجه أصلاً إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 1976 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 303
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود متى كان المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .
=================================
الطعن رقم 1469 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 158
بتاريخ 11-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة . و إذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث و أطرحه فى قوله " و حيث أن طلب الدفاع عن المتهم معاينة الجهة التى وقع فيها لأنها لا تحوى أى مكان خرب هذا الطلب غير مجدى فى الدعوى ذلك أن الثابت بأقوال المجنى عليه التى تطمئن المحكمة إلى صحتها أن الإعتداء الذى وقع عليه من المتهم كان ليلاً و فى مكان مظلم داخل زقاق ضيق تصادف خلوه من المارة وقت وقوعه فأيا كان وصف ذلك المكان خرباً أو معموراً فإن وقوع الحادث فيه مع تلك الظروف جائز و يمكن تصديقه و لا ينال من ذلك وجود محلات تجارية قرب ذلك المكان ما دام الثابت بقول المجنى عليه أن المكان نفسه كان مظلماً و مقفراً و أن المتهم كم فاه فإستحال عليه الإستغاثة و لم يصل صوته إلى أحد من الناس " فإن ما أوضحه الحكم يستقيم به إطراح ذلك الدفاع الذى أبداه الطاعن .
=================================
الطعن رقم 1502 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 192
بتاريخ 12-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 3
متى كان ما رد به الحكم كافياً و سائغاً لرفض المحكمة طلب ضم الحرز و معاينته دون أن يوصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن أن الظاهر من أسباب الطعن أن طلب ضم جهاز التليفزيون لتجرى المحكمة معاينته لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة حصول الواقعة ، و إنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها و إثارة الشبهة حول علم الطاعن بوجود المادة المضبوطة بداخل الجهاز و هو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1502 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 544
بتاريخ 22-04-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
( الطعن رقم 196 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0525 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 775
بتاريخ 15-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً . إثارة الشبهة فى الدليل الذى أطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 525 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/15 )
=================================
الطعن رقم 2113 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 9
بتاريخ 09-11-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 3
إن تقدير المحكمة لمدلول المعاينة التى أجرتها النيابة هو تقدير موضوعى لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2113 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0495 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 485
بتاريخ 15-05-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 3
إن إعتماد المحكمة على محضر إنتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها لا يعيب الحكم ، ما دام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب إلى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة و لم يوجه أى إعتراض على ما هو ثابت فى محضر الإنتقال المذكور .
=================================
الطعن رقم 735 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 175
بتاريخ 17-06-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
يجوز لمحكمة النقض ، و هى تنظر موضوع الدعوى فى الأحوال التى يجيز لها القانون فيها ذلك ، أن تندب أحد أعضائها لإجراء معاينة و الإطلاع على أوراق إذ رأت ذلك لازماً . و لا ضرورة لأن تقوم المحكمة بذلك بكامل هيئتها ما دام التحقيق المطلوب مقصوراً على معاينة ماديات و المحضر الذى يحرر عنها سيطرح على بساط البحث بالجلسة.
( الطعن رقم 735 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0928 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 328
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
إذا طلب الدفاع عن المتهم ، فى جنحة القتل و الإصابة الخطأ ، إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين المحكمة منها إنتفاء مسئوليته عنهما ، و مع ذلك أدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الطلب و ترد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً مبطلاً له . إذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها أمام المحكمة .
( الطعن رقم 928 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
=================================
الطعن رقم 2384 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 462
بتاريخ 19-01-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية فى صدد مخالفة القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى بدفاع أصدرت المحكمة فى سبيل تحقيقه حكماً بندب خبير لمعاينة المبنى محل المخالفة و بيان ما إذا كان قديماً أنشئ قبل تاريخ صدور القانون المذكور أم أنه أنشئ فى تاريخ الحادث ، و إن كان أنشئ حديثاً فما مقدار إرتفاعه ، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن تزيد عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها إذا ما رأت عدم الأخذ بهذا الدفاع الذى قدرت أهميته إلى حد ندب خبير لتحقيقه أن ترد عليه و تفنده .
( الطعن رقم 2384 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 503
بتاريخ 16-02-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم بردم مسقى مدعى أنها حد بين أطيان المتهم و أطيان آخر قد طلب إلى المحكمة ندب خبير لمعاينة المسقى لمعرفة إن كانت تقع فى ملك المدعى بالحقوق المدنية أو أنها بعيدة عن ملكه كما يؤكد المتهم ، فلم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفاع و أدانت المتهم دون أن ترد عليه فذلك قصور يعيب الحكم ، إذ الإدانة فى هذه الدعوى لا تقوم إلا إذا كانت المسقى حداً فاصلاً بين الأرضين ، فطلب المعاينة هو طلب مهم للوقوف على حقيقة الدعوى .
( الطعن رقم 80 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0294 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 534
بتاريخ 06-04-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم "سائق ترام " فى حادثة قتل خطأ قد طعن على المعاينة التى أجراها البوليس عن كيفية وقوع الحادث بأنها باطلة لحصولها بعد تخزين الترام ، كما طلب ندب مهندس لمعاينة الطريق لخلاف فى تقدير عرضه ، فإكتفت المحكمة فى ردها على ذلك بقولها إنه لا محل للمعاينة إذ المعاينة التى أجراها البوليس واضحة ، فذلك لا يقدح فى حكمها ، فإن كون المعاينة قد حصلت بعد تخزين الترام لا يبطلها و المتهم لم يقل ببطلانها إلا على هذا الأساس ، و طلب معاينة الطريق ليس فيه ما يفيد أنه كان مستقلاً عن طلب المعاينة السابق الذكر .
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 642
بتاريخ 05-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة - كما رواها الشهود - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . و لما كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى أقوال الضابط و خلصت منها إلى أن تقديره للوقت اللازم لتنفيذ الإذن فى حدود المعقول ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا محل للنعى عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها .
=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 902
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 6
متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة و كان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و من ثم فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد .
=================================
الطعن رقم 0815 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1047
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 2
متى كان طلب معاينة - فى صورة الدعوى - لا يتجه أصلاً إلى نفى الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدى إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 815 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )
=================================
الطعن رقم 1457 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1249
بتاريخ 10-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى عليه فى شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة ، و هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها ، و كان ما قالته المحكمة - من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لأن جسم المجنى عليه متحرك و من الطبيعى أن تكون إصابته فى الأمكنة الى أوضحها الطبيب الشرعى فى تقريره بسبب حركته إبان الحادث - لا يصلح رداً على هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض و الإحالة .
( الطعن رقم 1457 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/10 )