استجواب المتهم - موقع الاستاذ اشرف عادل لبيب المحامي

استجواب المتهم

 

الطعن رقم  0181     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 976

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 1

إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محامى المتهم و لم يبد إعتراضاً عليه .

 

=================================

الطعن رقم  1246     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 189

بتاريخ 14-02-1956

       الموضوع : اجراءات المحاكمة

       الموضوع الفرعي : استجواب المهم

فقرة رقم : 2

إذا كان إستجواب المتهم قد تم بموافقة الدفاع عنه و دون إعتراض منه فإن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا العيب يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

 ( الطعن رقم 1246 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 677

بتاريخ 30-04-1956

    الموضوع : اجراءات المحاكمة

        الموضوع الفرعي : استجواب المتهم    

فقرة رقم : 3

متى ثبت أن إستجواب المتهم أمام محكمة أول درجة تم بموافقة الدفاع و دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته .

 

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 677

بتاريخ 30-04-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمه

 الموضوع الفرعي : استجواب المتهم

فقرة رقم : 4

حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على إستجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات إذا حصل بحضور محامى المتهم بدون إعتراض منه عليه .

 

  ( الطعن رقم 327 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )

   =================================

   الطعن رقم  1460     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 190

بتاريخ 26-02-1957

 الموضوع : اجراءات المحاكمة

     الموضوع الفرعي : استجواب المتهم

فقرة رقم : 2

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة ، دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب .

 

( الطعن رقم 1460 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1625     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 931

بتاريخ 28-11-1961

           الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                      الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 3

الأستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية - هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم ، لما له من خطورة ظاهرة . و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و هو ماتقتضيه مصلحته - و هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده ، فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الأستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2555     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 380

بتاريخ 17-04-1962

           الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                      الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 4

سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف اليمين لإذا وقع بحضور محامى المتهم دون إعتراض منه على ذلك فإن حقه يسقط فى الدفع ببطلان الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1448     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 939

بتاريخ 11-10-1966

         الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                     الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون و إن كان قد حظر إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه على إستجوابه و إجابته على الأسئلة التى توجهها المحكمة إليه . فإذا ما أجاب المتهم بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و بالتالى فلا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1462     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1224

بتاريخ 20-12-1970

           الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                       الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 1

الإستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الأستجواب و بالإحالة على الأسئلة الموجهة إليه . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من المتهم أو المدافع عنه قد إعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الأستجواب و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0517     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 487

بتاريخ 20-06-1971

         الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                    الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                    

فقرة رقم : 6

من المقرر أن القانون و إن كان قد حظر إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه على إستجوابه و إجابته على الأسئلة التى توجهها المحكمة إليه ، فإذا ما أجاب المتهم بمحض إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و بالتالى فلا يجوز له أن يدعى البطلان فى الإجراءات . و لما كان إعتراض ما سواء كان من الطاعن أو من المدافع الحاضر معه لم يثبت بمحضر الجلسة ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد بطلان إستجوابه لا يكون له محل .

 

( الطعن رقم 517 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 302

بتاريخ 05-03-1973

        الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                  الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الأول لم يعلن إسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الإستجواب أو قبل إستجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن إستجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم . و لا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من إغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة ، ذلك بأنه فضلاً عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ إطراحه فإن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان إسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، و هو الإجراء الذى لم يقم به الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 427

بتاريخ 26-03-1973

         الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                    الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 1

الإستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . أما مجرد الإستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين إستفسرت المحكمة من الطاعن إذا كانت له صلة بأحد الشهود و ما إذا كان قد توجه إليه بمنزله - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه هو أو المدافعون عنه على الإستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه قد إعترض على هذا الإجراء . فإن هذا يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الإستجواب و لا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 647

بتاريخ 23-05-1977

          الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                   الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 647

بتاريخ 23-05-1977

          الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                      الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 2

حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 921

بتاريخ 07-11-1977

            الموضوع : اجراءات المحاكمة         

                                     الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة أما لدى الإستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 921

بتاريخ 07-11-1977

           الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                      الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 2

إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على إغفالها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2420     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 546

بتاريخ 25-05-1981

          الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                     الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                    

فقرة رقم : 1

لما كان الإستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم . لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقريره و ما تقتضيه مصلحته . أما مجرد الإستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين إستفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين و ظروف توجهه إلى المسكن الذى تواجدوا فيه - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الإستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2420     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 546

بتاريخ 25-05-1981

         الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                      الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                    

فقرة رقم : 2

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الإستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن و بموافته ، و كان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة إستجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الإستجواب بحضور محاميه و لم يبد إعتراضاً عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بهذا الإستجواب و من ثم فلا يجوز له من بعد أن يدعى ببطلان الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2292     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1229

بتاريخ 30-12-1981

           الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                        الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 6

عدم إستجواب النيابة العامة إثنين من الطاعنين إنما هو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم كما لا يصح أن يكون سبباً للطعن عليه عدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة إليه طالما أنه لا يدعى أنها منعته من إبداء كامل دفاعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0882     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 441

بتاريخ 06-04-1982

           الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                      الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 4

الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1803     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 769

بتاريخ 14-10-1982

           الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                      الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 1

ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب على إغفالها البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  6533     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 432

بتاريخ 24-03-1983

          الموضوع : اجراءات المحاكمة         

                                   الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 4

لما كان من المقرر أن الإستجواب المحظور فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته - و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن إقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة إليه فأنكرها - ثم أدلى هو - الطاعن - من تلقاء نفسه أثناء سماع أقوال المجنى عليهما و دون سؤاله أنه ضرب الأول بالكرباج و أمسك بالفلقة التى شد وثاق الثانى إليها أثناء ضربه بالكرابيج - فإن ما يثيره فى هذا الصد من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الإستجواب وبالإجابة على الأسئلة التى توجه إليه . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً منهما لم يعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الذى أسماه إستجواباً و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  6823     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 304

بتاريخ 18-03-1984

         الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                   الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 5

لما كان إستجواب الطاعن بجلسة المحاكمة قد تم بموافقته ، و ما كان للمحكمة أن تجبره على الإستجواب أو الإجابة على أسئلتها ، و كان تطبيق العقوبة فى حدود النص من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سليم .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 54 

بتاريخ 08-03-1937

         الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                   الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 1

إن نص المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات صريح فى أن طلب إستجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأول فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة . أما مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون . فإذا ما أصر المتهم - رغم معارضة محاميه له أو إسداء النصح إليه - على أن يتقدم هو شخصياً للمحكمة بدفاع من عنده أو بطلب إستجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه و أن تستمع إلى أقواله و تستجوبه فيما طلب الإستجواب عنه .

 

( الطعن رقم 257 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 26 

بتاريخ 17-12-1945

         الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                     الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات ، على ما يبين من عبارتها ، قد تحدثت عن أمرين : إستجواب المتهم و إستيضاحه . فالإستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها ، سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامى عنه أو من المدعى بالحقوق المدنية أو من المسئول عن هذه الحقوق . و هذا لما له من الخطورة الظاهرة غير جائز إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يتقدم به و يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . أما الإستيضاح فهو إستفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى و المرافعة فيها و عما يرى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته فى شأنه قبل الأخذ به عليه أو له . و هذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب إلى المتهم أن يبدى لها ملاحظاته فى صدده إذا ما أراد .

 

( الطعن رقم 1435 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0215     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 80 

بتاريخ 25-02-1946

           الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                      الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 1

الإستجواب الذى يحظره القانون فى المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة المدافع عنه و النيابة االعمومية و المدعى بالحقوق المدنية و المحكمة فى التهمة الموجهة إليه و ظروف إرتكابها ، و مجابهته بأدلة الإثبات القائمة عليه ، و مناقشته فى كل ما يجيب به للوصول منه بناء على ما يصدر على لسانه هو إلى حقيقة ما وقع . و هذا الإستجواب الذى يماثل تماماً مناقشة الشهود هو الذى لا يجيزه القانون إلا بناء على طلب المتهم . أما توجيه بعض أسئلة من المحكمة إلى المتهم للإستفسار عن بعض نقط متعلقة بأدلة الثبوت فجائز بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة التى تقول : " و إذا ظهر فى أثناء المرافعة و المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القاضى منه الإلتفات إليها و يرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات " . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون توجيه هذه الأسئلة عند البدء فى نظر الدعوى ، قبل سماع الشهود و قبل المرافعة و المناقشة ، ما دام سببه سبق إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى المعروضة عليها لإستخلاص ما ترى أستخلاصه منها للمتهم أو عليه . كذلك لا يؤثر أن تطلب المحكمة إلى المتهم الإلتفات المشار إليه ، لأن هذا الإلتفات من واجب المتهم فى حق نفسه ، فإغفاله من جانب المحكمة لا يمكن أن يترتب عليه البطلان بعد أن يكون المتهم قد أجابها طواعية و إختياراً دون أن يبدو منه أو من المدافع عنه أى إعتراض . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة سألت المتهم عن تهمته فأنكرها و قص روايته عن الحادث ، فوجهت إليه بعض أسئلة فأجاب عليها دون إعتراض من أحد ، فلا يقبل النعى عليها بأنها خالفت حكم المادة 137 المذكورة .

 

( الطعن رقم 215 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 619

بتاريخ 14-04-1988

         الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                     الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 67 

بتاريخ 15-01-1991

         الموضوع : اجراءات المحاكمة        

                                     الموضوع الفرعي : استجواب المتهم                                   

فقرة رقم : 25

 لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . و على المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . و كان مفاد هذا النص أن المشرع إستن سنة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الإستجواب أو المواجهة إلا أن هذا الإلتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن . و إذ كان الطاعن لم يزعم أنه أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و من ثم فإن إستجوابه فى تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم .

 

للرجوع إلي قائمة الأحكام: 

 

Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية