De ادمن الموقع Le 09/04/2018 - 22:32
تم الرد علي جميع الاستشارات القانونية والتواصل مع مقدمي طلبات الاستشارة ---------- تقبلوا وافر احترامنا وتقديرنا أدمن موقع الاستاذ اشرف عادل لبيب المحامي
De Abdelrahman Le 24/03/2018 - 07:50
ما حكم تسجيلي لمكالماتي مع احد موظفي خدمة عملاء شركات الاتصالات بعلم الموظف وما الحكم بدون عمله؟ مع الاخذ بالاعتبار تسجيل الشركة لهذه المكالمات ؟ وما مجال استخدامها بعد التسجيل؟ مع تحياتي
De الأستاذة بالقانون Le 25/11/2017 - 07:22
الاستاذ أشرف السلام عليكم وفقا للأحكام القانون 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر ما هي العقوبة المقررة على المشاركين في التظاهر في حالة خروجهم للمظاهرة رغم صدور قرار بمنع المظاهرة فلم ينص القانون على عقوبة محددة في حين أنه نص على عقوبة في حالة تنظيم مظاهرة بدون إخطار مع دعم الإجابة بحكم محكمة عليا من فضلك ولك الشكر الجزيل
De Ernestbor Le 18/09/2017 - 06:53
Hello. And Bye.
De Ernestbor Le 14/09/2017 - 18:15
De محمد همام Le 30/08/2017 - 20:06
السلام عليكم .. كان لدي توقيع اوراق لستأجار محل وقد وقع الشخص المؤجر ورقتان بيضاء داخل الاوراق ومكتوب عليهن الطرف الاول والثاني وانا لم انتبه لذلك والاوراق فارغة ماعدى ذكر طرف اول وطرف ثاني ! السؤال ماذا يترتب على ذلك علما انه قد تم الامر بل خداع ودون علمي وانا خائف ومتوتر من توابع هذا الموضوع والمؤجر انكر ذلك ولدي تصوير له صوت وصورة ينكر ذلك وشهود حتى ! اريد منكم اجابات وحلول لكي اطمأن على حقي ولكم كل الشكر والمحبة
De سارة سامي المحامية Le 17/04/2017 - 19:30
السلام عليكم اولا احييك علي هذا الموقع الرائع بجد ومجهود جبار بصراحه ثانيا كنت عايزه اعرف من حضرتك ماهي الاجراءات الصحيحه لرفع الجنح المباشره . وشكرا مقدما
De ادمن الموقع Le 09/03/2017 - 22:10
De إيهاب فاروق محمد Le 31/01/2017 - 18:59
سؤال قانونى جديد بشركة قطاع خاص السيد الآستاذ المحامى / أشرف عادل لبيب - المستشار القانونى المحترم . بعد التحية الطيبة عليك - السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أنا يا سيدى مدير شئون العاملين بإحدى شركات القطاع الخاص المصرى - موقفى حاليا كالتالى 1- تم طردى تعسفيا من الشركة بأغسطس 2016 الماضى – موضوعات كلها تلاكيك !!و تم منعى و بدون أى إخطار كما يتحدث قانون العمل المصرى . 2 - لدى عقد عمل مؤرخ 1/6/1993م – يجدد تلقائيا بعد مرور سنته الاولى – و لم يلغى من طرفى التعاقد . 3- مؤمن على من تاريخ 31/5/1988 لمدة خمس سنوات كمدة مشتراة ثم تم التأمين الإجتماعى على من تاريخ 1/6/1993 م حتى 13/10/2014 بالبرنت 4- وفقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة2014لسنة للمعاش المبكر و شروطه ألا يقل السن عن 45 عام + مدة تأمين فعلية لا تقل عن 20 سنة تأمين إجتماعى + ألا يكون خاضع لآحكام الشيخوخة أو الوفاة أو العجز الكلى . قامت الشركة بدعاوى خفض التكلفة الثابتة للمصروفات ( بعدم دفع حصتها التأمينية الثابتة و المتغيرةبإيهامنا بعمل معاش مبكر لمجموعة من العاملين ( تسعة زملاء أنا واحد منهم ) و تحت ضغط الزيادة السنوية بأول كل عام الضئيلة – قالوا لنا أنه سيكون دخل زائد للموظف يعينه على تكاليف المعيشة – و صدقنا نحن الكلام و عملنا معاش مبكر بتوقيتات مختلفة خلال عامى 2014+2015 ( بنموذج إستقالة مرفق بإستمارة س6 + طلب + صورة بطاقة ) 5- هذا سيادتكم حدث مع وجود كل منا فى موقع عمله و شغلته التى يعمل بها بالشركة عادى خالص . 6- الشركة لم تقم بأى إجراء يخص نهاية الخدمة الفعلية التى تتبع لترك العمل من الشركة عادة و هى كالتالى 6-1 عمل نموذج إخلا ء الطرف من أقسام الشركة المختلفة . 6-2 لم يستلم أى منا أى مكافأت مالية من الشركة و لم يتم التوقيع على نموذج إستلام مستحقات بالإجراء المتبع بأذون صرف نقدية / شيكات . 6-3 لم يتم عمل أى شهادات خبرة لآى منا . 7- أنا صاحب المشكلة قمت بعمل ذلك المعاش المبكر فى 13/10/2014 – و المعاش سارى حتى تاريخه و كذا قبضنا مكافأة من التأمينات بشيك =24 ألف جنيه ( لى و لكل زميل من زملائى التسعة ) . (( إثبات الصورية هنا كيف ))) 8- يلاحظ لسيادتكم أن علاقة العمل قبل و أثناء و بعد هذا التصرف ( ظاهره قانونى بعمل معاش مبكر ) و هذا حق للعامل ( حق المعاش ) سواء كان مبكر/ سن ال60 / وفاة / عجز كلى - و باطنه إستفادة الشركة من خفض مصروفاتها الشهرية الثابتة * أن علاقة العمل منتظمة و سارية و بأخر سنتين و كمثال على إنتظام العلاقة هناك الآتى ( (حضور و إنصراف منتظم – تحويل المرتب و الحوافز و المكافأت على حساب البنك للعاملين من خلال حساب الشركة – وجود كارنيه تأمين طبى خاص - وجود وثيقة تأمين على الحياة و جود ميلات للمراسلات البينية بينى و بين مدير عام الشركة و السادة الزملاء و كذا مذكرات رسمية لإنجاز الأشغال و الأعمال )) . 9- هنا لابد من ذكر معلومة نحن أربع شركات فى مبنى واحد لصاحب عمل واحد لكل منهم رقم تأمينى و حساب بالتأمينات الإجتماعية مستقل عن الآخر – و لكن كشف المرتبات يذهب للبنك شيت و احد فيه كل الأسماء بأرقام حساباتهم البنكية – على حساب الشركة البنكى الخاص بالرواتب و كذا كارنيه التأمين الطبى الخاص يصدر بإسم الشركة الأم فقط و أيضا وثيقة الحياة بإسم الشركة الآم فقط . 10 – أذكر ذلك لسيادتكم لكى تعلم سيادتك أن شركتى هذه لا تقم بأى فعل قانونى ( عمل – تأمينات ) إلا الجبرى منها فقط . و هى تسير أعمالها بمزاج صاحب العمل فقط عن طريق مدير عام تحت يده – و بالتالى حضرتك هناك يتم الإنتقال التأمينى بين الشركات الأربع لدواعى ضبط هياكل الآجور الموجهة بعد ذلك لمصلحة الضرائب المصرية ( كسب العمل ) و ذلك عن طريق عمل نفس القصة لهدف مختلف ( نموذج إستقالة + س6 + صورة بطاقة قومى ) للخروج من أى من الشركات الآربع ثم يتم بعد ذلك عمل إستمارة دخول مرة أخرى س1 لإحدى الشركات الآربع أيضا مرفق بها صورة المؤهل الدراسى + صورة البطاقة + كارنيه النقابة إن وجد . و بالتالى حضرتك فالإستقالاات هنا ( صورية ) و ذلك لتيسير و تمشية الحال الذى تريده الشركة الآم و شقيقاتها . و لا يعتد بالخروج من العمل فعليا عندنا بالشركة إلا بجميع من سبق كالتالى 1 – التوقيع على الإستقالة . 2- التوقيع على إستمارة خروج من التأمينات = س6 . 3- التوقيع على نموذج إستلام مستحقات مالية . 4- و التوقيع أيضا على إذن صرف نقدية أو شيكات بالمبالغ المستحقة المنصرفة للعامل . 5- عمل نموذج إخلاء الطرف بالآقسام المختلفة بالشركة و أخذ شهادة به . 6- إستلام شهادة الخبرة بسنوات العمل و كذا إستلام مسوغات التعيين من ملف العامل بالشركة . و بإختصار شديد أستاذ ى الله يبارك فيك 1- أنا عامل معى عقد عمل سارى منذ 1/6/1993م و لم يلغى من أى طرف . 2- لدى تأمينات معتمدة من 31/5/1988 بالبرنت حتى 13/10/2014 إستقالة لعمل معاش مبكر . 3- تم طردى تعسفيا من العمل بتاريخ 7/8/2016 ( لم تفلح محاولات العودة ) مما إضطرنى لعمل 4- محضر شرطة لإثبات حالة الطرد فى 14/8/2016 5- ثم عمل طلب تسوية بمكتب العمل التابع له فى 14/8/2016 . 6- تم التداول بمكتب العمل و كتابة التقرير الذى وقعت عليه أما م مسئول مكتب العمل و محامى الشركة لم يوقع 7- تم إحالة الموضوع للمحكمة العمالية فى 29/9/2016 و تم تداولها حتى الآن بجلستين و لم تحول لخبير حتى تاريخه . المطلوب من سيادتكم بعد ذلك الشرح المختصر للموضوع – لى كموظف مكروب محزون لم يجد عملا حتى الأن 1- تحديد الموقف من ناحية الطرد التعسفى من العمل وفقا للمادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 طبقا لحالتى . 2- تحديد موقفى من مكافأة نهاية الخدمة وفقا للمادة رقم 126 - 3-تحديد موقفى من صندوق مزايا / تقاعد العاملين بالشركة و هو صندوق بداخل الشركة بدون رقابة خارجية عليه و له لائحة داخلية ( و التقاعد فيه يقصد عند معاش سن ال60 أو الفصل التعسفى أو العجز الكلى أو الوفاة ) و معى رصيد الصندوق فى شهر يولية 2016 و كذا صور صرف لزملاء سابقين أخرين من صرف الصندوق . برجاء من سيادتكم إعطائى إجابة قانونية شافية أقف بها أمام القاضى الجليل بالمحكمة العمالية لكى أخذ كافة حقوقى و التى ذكرتها لسيادتكم من وجهة نظرى 1- تعويض عن الفصل التعسفى بمادة122/ مكافأة نهاية الخدمة بمادة126- 2- مكافأة صندوق مزايا / تقاعد العاملين بالشركة . 3- تعويضى عن الضرر الآدبى بعد سنوات عمر ى بالشركة . 4- تعويض عن عدم إخطارى بإنهاء العمل – 5- تعويض عن باقى العقد بمستحقاتى الشهرية حتى تاريخ 31/5/2017 . حيث أننى أشك فى الجمع بين التعويض و المكافأة لأننى صرفت مكافأة التأمينات و مرفق لك هذا المثال من خلال مدونة أ/ عبد العزيز حسين عمار فائقة الإحترام (33 _ مرض العامل لا يعتبر بذاته من الأسباب المؤدية إلى إنفساخ العقد بقوة القانون ــ وجوب قيام الدليل على أن رب العمل أعرب عن نيته فى إنهاء العقد فى غير تعسف بسبب هذا المرض. ((( هل يجوز حذف كلمة مرض وو ضع كلمة معاش مبكر بدلا منها )))) مع الإشارة لسيادتكم أن علاقة العمل كما شرحت سلفا لم تنقطع بأى شكل بل منتظمة . لقد حاولت فهم و إستيعاب كل ما فى المدونة الشائقة من أحكام عمالية نظرا لتخصصها الدقيق و شرحك الوافى و أطالب من سيادتكم التفصيل العميق عن أحكام القطاع الخاص رقم 12 لسنة2003 و ليس فقط قانون شركات القطاع العام مقدمه لسيادتكم الموظف المحزون المكروب – الذى يحتاج مساعدة شافية . إيهاب فاروق محمد - السن 49 سنة - أعول زوجة و ثلاث بنات . العنوان :- حدائق حلوان (التليفون :- 01285033586/ 01159117701 برجاء إفادتى الله يبارك لك فى صحتك و عافيتك – بدقتك المعهودة . مرفق الميل لحضرتك - و لسيادتكم جزيل الشكر و العرفان ............، مثال الموجز: تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة اصابة العمل عند تقدير التعويض عنها . لا خطأ . القاعدة: اذ كان يبين مما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدي الشركة المطعون ضدها وأجره وظروف فسخ العقد المبرم بينهما وصعوبة حصول الطاعن علي عمل آخر وتولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه علي ضوء هذه العوامل مجتمعة وكان تقدير التعويض متي قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه وطالما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها في قضائها فان ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت في تقديرها للتعويض المعاش الذي تقرر للطاعن طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية نتيجة اصابة العمل وذلك لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه . ( المادتان 71 ، 122 من القانون 12 لسنة 2003 بشأن العمل ) ( المادة 163 من القانون المدنى ) ( المادة 178 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 349 لسنة 44 ق جلسة 1981/1/25 س 32 ص 293 ) أستاذى بهذا المثال هل هذا الحكم ينطبق على حالتى مع إختلاف المعاش المقرر من معاش إصابة عمل إلى معاش مبكر . برجاء من سيادتك أستاذى الفاضل - أحتاج الآتى من سيادتكم 1- إستشارة من أحد القضاة /المحامين المتخصصين بالحالة العمالية لى - فأنا يا سيدى مكروب و محزون جدا نظرا لغلواء الحياة و غدرها عموما . 2- مع تفسيرو تكييف قانونى جديد لمادة الإستقالة رقم 119 و صدر مادة 125 التى تقول ( لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة ) تقاعد من العمل و لك جزيل الشكر و العرفان . و مرفق لسيادتك ا/ أشرف هذا المثال أيضا عن أعمال الصورية بمنتدى المستشار كالتالى مشكلة هامة : الإضرار بالوارث و هل يعد الوارث من الغير في مجال إثبات الصورية 000؟ الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث الي وارث آخر إلا إذا كان طعنه علي هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر حينئذ في حكم الوصية ، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل علي قواعد الميراث و أنا هنا غيرت فى الكلمات بنفس المنطق فهل هذا يجوز سيدى الفاضل ل حالة إيهاب كالتالى ,و أنا قمت بهذا المونتاج لآننى محاسب مشكلة هامة جدا : الإضرار بالعامل المفصول و هل يعد العامل من الغير فى إثبات الصورية العامل لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من صاحب العمل إلى عامل أخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره خروجا من التأمينات الإجتماعية إلاأنه فى حقيقته تصرف إضرار بحقه فى مكافأت نهاية الخدمة و ما يستتبعها من حقوق . أو أنه صدر ممن هو مفوض فقط بالتأمينات و ليس رئيس مجلس الإدارة أو صاحب العمل الموجود إسميهما بالسجل التجارى – لأنه فى هاتين الصورتين يستمد العامل حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات صاحب العمل التى قصد بها التحايل على قواعد إنهاء الخدمة ) و لك جزيل الشكر و العرفان أ/ أشرف على إستشارتك المجانية لى مقدما .
De E0q4v7anz1x Le 02/08/2013 - 04:28
It's good to get a fresh way of loikong at it.
De الاستاذه مها الجبالى Le 02/02/2013 - 11:57
لو سمحت يا استاذ اشرف كنت حابه اعرف من حضرتك كل شىء عن جريمة التعرض لانثى واكون شاكره ليك كده تحياتى مها الجبالى المحاميه
De الاستاذه مها الجبالى Le 02/02/2013 - 11:56
De الاستاذ / اشرف عادل Le 26/01/2013 - 21:41
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
De مواطن مصرى Le 26/01/2013 - 21:40
متى يسقط الامر الصادر على عريضة ؟
De مدير الموقع Le 25/01/2013 - 15:42
من خلال هذا القسم يمكنكم طلب استشارتكم القانونية وسيتم الرد عليها فى مدة اقصاها 24 ساعة