جرائم مواقعة الانثى

جرائم مواقعة الانثى


1- جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها ـ ركن القوة فى جناية المواقعة ـ متى يتوافر للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها ووالدتها ومما إعترف به الطاعن فى تحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من التقرير الطبى الشرعى . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن مواقعة المجنى عليها برضاء منها ورد عليه فى قوله " وتلتفت أيضا عما يثيره الدفاع من عدم توافر إكراه صاحب تلك الواقعة ذلك أن المتهم جذب المجنى عليها وشد ملابسها وأطرحها أرضاً ونحى عنها سروالها وجثم عليها وأنه كمم فاها بتلفيعة من القماش حتى يمنعها من الصراخ والإستغاثة وهو ما تطمئن إليه المحكمة من أن توافر ركن القوة فى جناية المواقعة ضده ومن أن ما أتاه المتهم من أفعال تؤكد أن الواقعة تمت بغير رضاء المجنى عليها سيما وقد كمم فاها على ذلك النحو ليمنع إستغاثتها وصراخها لكى لا يهب لنجدتها أحد قد يحول دون مواصلة ذلك الذئب من إفتراس المجنى عليها على تلك الصورة إذ أن ذلك كله ما يكفى للتغلب على مقاومة المجنى عليها وإستطاع بذلك إيلاج قضيبه فى فرجها " . لما كان ذلك , وكان القضاء قد إستقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذا بأقوال المجنى عليها التى إطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها وأنه جذبها وشد ملابسها وأطرحها أرضاً ونحى عنها سروالها وجثم عليها وأنه كمم فاها بتلفيعة من القماش وتمكن من ذلك من مواقعتها كرها عنها كما ثبت من المفردات المضمومة أن المجنى عليها تبلغ من العمر ثمانى سنوات وقت الحادث فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التى دان الطاعن بها بأركانها بما فيها ركن القوة ـ ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض جنائى 30/1/1986 ـ الطعن رقم 3516 لسنة 55 ق )

2- ماهية ركن الإكراه فى جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها ـ للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ـ لا يلزم أن يتحدث الحكم على إستقلال عن ركن القوة فى جريمة مواقعة الأنثى ـ شرط ذلك.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان ركن القوة فى جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة , وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر عدم رضاء المجنى عليها فى جريمة المواقعة بما مؤداه أنه إثر توقف السيارة التى كانت تركبها مع المتهمين فى مكان مظلم أنزلها المتهم الأول من السيارة وجذبها إلى طريق جانبى ثم هددها بمدية كانت معه وقام بخلع ملابسها وواقعها كرهاً عنها , ثم تلاه المتهم الثانى ـ الطاعن ـ الذى خطفها وهددها ـ بدوره ـ بمطواه كانت معه وواقعها , فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة , ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم على إستقلال متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه , ومن ثم فإن ما نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه ـ على ما يبين من مدوناته ـ لم يساير سلطة الإتهام فيما رأته من إسناد جريمة الخطف بطريق التحايل والإكراه للمتهمين وخلص إلى إنتفاء ركن الإكراه فى هذه الجريمة فلا يعيبه ـ من بعد ـ أن أثبت توافر ركن الإكراه فى جريمتى السرقة والمواقعة إستناداً إلى أقوال المجنى عليها التى سبق أن نفاها فى شأن جريمة الخطف , ذلك أن الجريمة الأخيرة ـ فى واقعة الدعوى المطروحة ـ منبتة الصلة بالجريمتين الأخريين , هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم ينف ركن الإكراه فى جريمة المواقعة ـ على خلاف ما ذهب إليه الطاعن فى طعنه ـ ومن ثم فإنه لا يكون لما نعى الطاعن على الحكم بقالة التناقض محل لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الآخر ولا يعرف أى منها قصدته المحكمة , كما أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعاً فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شئ منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها والأخذ بها , وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه , ولا يؤثر فى ذلك أن أطرح الحكم أقوال المجنى عليها بخصوص جريمة الخطف بينما عول على روايتها فى إثبات جريمتى السرقة والمواقعة لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أدلة الدعوى ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون بيان الصلة , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ـ فى هذا الشأن ـ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض جنائى 2/5/1988 ـ الطعن رقم 605 لسنة 58 ق )

3- جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها ـ أركانها ـ متول التربية ـ ماهيته ـ تعويض ـ صحة الحكم به.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة مواقعة أنثى لم تبلغ سنها ستة عشر سنة كاملة بغير رضاها التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق , وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها , ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة , وكان التناقض فى أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ـ وكما أن للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه , وإذ كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأسباب التى أقامت عليه قضاءها بما لا تناقض فيه وإطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن موضعها وبما يكفى بياناً لوجه إستدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع , ولا تجوز مجادلتها فيه , لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لم تثق بما شهدوا به دون بيان العلة أو الإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها ـ فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض لأقوال شاهدتى النفى وأطرحها بأسباب سائغة ومن ثم فقد بات ما ينعاه الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك , وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع أقوال المجنى عليها أو مواجهة طبيب مستشفى أجا بالطبيب الشرعى فيما إختلفوا فيه أو إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين , فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها على إجابته إلى طلب لم يبده ومن ثم فإن النعى على المحكمة فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه له سنده من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ـ مما ينتفى عنه دعوى مخالفة الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ولا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى وما جاء بأقواله من أن إصابة المجنى عليها كانت جراء دخول قضيب ذكر منتصب بدفع شديد مما ترتب عليه حدوث تمزق بالجزء الخلفى لغشاء البكارة وممتد إلى الشوكة الخلفية لفتحة مدخل المهبل إلى الجزء الأمامى لمنطقة العجان وأنه لا يمكن حدوث مثل هذه الإصابة للمجنى عليها من إصطدامها بدراجة أو إدخال أصبع بفرجها , وكان ما أورده الحكم من الدليل القولى لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفنى بل يتطابق معه ـ فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما لا يكون له محل . فضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثير شيئاً عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى , ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها . لما كان ذلك , وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تستند فى قضائها إلى التقرير الطبى الإبتدائى ولا إلى أقوال الطبيب الذى حرره ولكن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية ـ إطمأنت إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى وإستندت إلى رأيه الذى أكده فى شهادته بجلسة المحاكمة وعلى النحو سالف بيانه , فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض لما كان ذلك , وكان التقرير الطبى الشرعى قد خلا من شبهة التناقض الذى يسقطه ومن ثم فإن إستناد الحكم إليه كدليل فى الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه لما هو مقرر من أن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى يكون واقعاً فى الدليل الذى تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها والأخذ بها وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه ولا يؤثر فى ذلك ما يثيره الطاعن من أن تقرير الطبيب الشرعى بنى على الترجيح لا القطع فإنه ـ بفرض صحته ـ فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان لا يعيب الحكم ما إستطرد إليه تزيداً ـ مما لم يكن بحاجة إليه من عدم تمييز المجنى عليها ـ لصغر سنها ـ بين القضيب والإصبع وإنعدام خبرتها العملية ـ ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة وإطراح دفاع الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى إنتهى إليها , هذا إلى ما إستند إليه الحكم فى هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان القضاء قد إستقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة , وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه , وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمأن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها وبغير رضاها , فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التى يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجنى عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليها مع غيرها أو أن يكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن يكون عن طريق إلقاء دروس عامة على المجنى عليها ولو كانت فى مكان خاص , كما لا يشترط كذلك أن يكون الجانى محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوى المجنى عليها إعطاؤها دروساً خاصة ـ والإشراف عليها فى هذا الصدد . وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً , وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة والإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم وإذ كانت الأدلة التى ساقتها بالحكم للتدليل على أن المتهم كانت له سلطة على المجنى عليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فإن ما أثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 267/2 من قانون العقوبات يكون صحيحاً فى القانون ـ ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله , ولا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى والأدبى ولا عدم بيانه عناصر الضرر , ذلك أن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن فى ذاته الإحاطة باركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما , ويوجب الحكم عليه بالتعويض , وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها إرتكاب الطاعن لجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها وهو الفعل الضار الذى ألزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على المحكمة من بعد إن لم تبين مدى الضرر ولا عناصره التى قررت التعويض المحكوم به على أساسها , إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد قضت للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها بمبلغ مائتى وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت بالأوراق من أنها قد إدعت بذلك المبلغ عن نفسها فقط , فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون قد خالفت القانون وهذا يعيب حكمها بما يستوجب تصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به للمدعية بالحق المدنى عن نفسها فقط.
( نقض جنائى 5/2/1991 ـ الطعن رقم 45756 لسنة 59 ق )

4- مواقعة أنثى ـ حكم بالإدانة ـ ما يشترط لصحة تسبيبه ـ الطعن للمرة الثانية ـ سلطة محكمة النقض.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولها أصل ثابت فى الأوراق مستمدة من أقوال المجنى عليها وشهود الأثبات وإعترافات بعض المتهمين وتقرير الطبيب الشرعى وفحص المفروشات والمضبوطات بمكان الحادث . وقد أورد الحكم مضمون إعترافات المتهمين بما يكفى لبيانها وتأييدها واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى وكان ما أوردته المحكمة فى حكمها فى شأن بيان الأدلة التى إستندت إليها عبارة " وتقرير الطب الشرعى وفحص المفروشات والمضبوطات بمكان الحادث " إنما تعنى تقريراً واحداً وهو تقرير الطب الشرعى الخاص بفحص المفروشات والمضبوطات بمكان الحادث وإذ أورد الحكم مضمون هذا التقرير " بأنه ثبت وجود حيوانات منوية بمكان الحادث " فإن النعى على الحكم بالقصور لا يكون له محل . ولا يعيب الحكم من بعد عدم إيراده مضمون تقرير الطب الشرعى الموقع على المجنى عليها لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة إلا بالتحدث عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها . لما كان ذلك ـ وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد المحكمة " محكمة الإعادة " بما ورد بالحكم الأخير فى شأن وقائع الدعوى فلها كامل الحرية فى تقدير الوقائع وتكييفها وإسباغ الوصف القانونى الذى تراه وكل ما تتقيد به إلا يضار الطاعن بطعنه طبقاً لحكم المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بألا تحكم عليه بعقوبة أشد مما قضى به الحكم المنقوض وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى أخف مما كان قد قضى به الحكم المنقوض فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكانت محكمة الإعادة قد أفصحت عن أعمالها المادة 32 من قانون العقوبات فى شأن التهم الثلاث المسندة إلى الطاعن للإرتباط وقضت بمعاقبته بالغرامة بالأضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المقررة للجريمة الأشد فضلاً عن أن هذه العقوبة لم يتضمنها قضاء الحكم المنقوض فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . لما كان ذلك , وكان الطعن وإن كان للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين بحسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة فى الطعن وتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن الحوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها.
( نقض جنائى 19/3/1992 ـ الطعن رقم 22263 لسنة 60 ق )

5- لا مجال لتطبيق الإعفاء المقرر بالمادة 291 عقوبات فى حق الطاعن , ما دام الحكم دانه بجناية مواقعة أنثى بغير رضاها وعاقبه بالمادة 267/1 عقوبات ولم يدنه بجناية خطف أنثى بالتحايل والأكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من القانون ذاته.
لما كان الحكم قد دان الطاعن بجناية مواقعة أنثى بغير رضاها وأنزل به العقوبة المقررة بالمادة 268/1 من قانون العقوبات , ولم يدنه بجناية خطف أنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من القانون ذاته , فإنه يكون لا مجال لتطبيق المادة 291 من ذلك القانون التى تنص على أنه " إذ تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً لا يحكم عليه بعقوبة ما " ويكون لا محل لما يثيره الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء المقرر بالمادة الأخيرة إستناداً إلى ما قدمه محاميه لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ إثباتاً لحصول التصادق على زواجه بالمجنى عليها بتاريخ 9 من فبراير سنة 1995 بعد صدور الحكم المطعون فيه.
( الطعن رقم 2588 لسنة 65 ق جلسة 19/5/1997 )

6- إنتهاز الطاعن إصابة المجنى عليها بتخلف عقلى وعدم إدراكها لخطورة أفعالها ومواقعتها . كفايته لتحقق جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.
من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة أو بإنتهاز فرصة فقدانها شعورها وإختيارها لجنون أو عاهة فى العقل , وكان الحكم قد أثبت بأدلة الإثبات التى إطمأن إليها والتى لا يمارى الطاعن فى أن لها معينها الصحيح بالأوراق , أن الطاعن إنتهز فرصة معاناة المجنى عليها من تخلف عقلى وعدم إدراكها لخطورة أفعالها وإستدرجها إلى غرفة أعلى سطح المنزل وحسر عنها ملابسها وقام بمواقعتها , وهو ما تتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة , ولا تثريب على الحكم إن هو لم يفصح عن مصدر ما إستقاه فى هذا الخصوص , لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل فى الأوراق , ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى قصوره فى التدليل على توافر عدم رضاء المجنى عليها وعدم بيانه مصدر الدليل الذى إستقى منه عدم توافر هذا الرضاء يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ما دام الرد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم , ومع ذلك رد الحكم على هذا الدفع رداً كافياً فى إطراحه , فإن ما نعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
( الطعن رقم 21737 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/11/1999 )

7- تحديد وقـت حـمل المجنى عليـها , لا تأثير لـه على ثبوت الواقعة , ما دام وقاعها لأول مرة لا دخل له بوقت حملها.
لما كان وقت مواقعة المجنى عليها لأول مرة والذى به تقوم الجريمة لا دخل له بوقت حملها ويكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق فى خصوص المواقعة فإن ما يثيره الطاعن من تناقض بين المواقعة ومدة الحمل يكون غير مقبول.
( الطعن رقم 15335 لسنة 69 ق جلسة 5/11/2002 )

8- إثبات نسب الجنين للطاعن أو نفيه لا شأن له بثبوت جريمة الوقاع كاملة.
لا يقبل النعى بعدم تحليل دماء الجنين للوقوف على نسبه للطاعن لأن ثبوت هذا النسب أو نفيه لا شأن له بوقوع جريمة المواقعة كاملة الأركان والذى دلل الحكم عليه بما يكفى , لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
( الطعن رقم 15335 لسنة 69 ق جلسة 5/11/2002 )

9- مجرد كون المجنى عليها متكررة الإستعمال . غير قادح فى قيام جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.
من المقرر أن مجرد كون المجنى عليها متكررة الإستعمال كما إنتهى إليه التقرير الطبى الشرعى لا يؤثر فيما خلص إليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعة المجنى عليها بغير رضاها هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأن مواقعة المجنى عليها كانت برضاها إستناداً لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها وصحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ولا عليه إن لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
( الطعن رقم 21724 لسنة 69 ق ـ جلسة 1/12/2003 )


Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية