الفصل الثالث : الانضمام إلى منظمة شيوعية

الفصل الثالث : الانضمام إلى منظمة شيوعية


14- جريمـة الانضمام لمنظـمة شيوعية فيـها أعضاء ولـهم
مندوبون للقيام بعمل مشترك وهم على علم بحقيقة أمره مع وجود برنامج تتبعه لمزاولة نشاطها - اختلافها عن مجرد الاتصال الذى صدر بشأنه القانون رقم 635 لسنة 1954 الذى يكفى فيه قيام علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت.
متى كان ما قاله الحكم وأسنده إلى وقائع استخلصها استخلاصا سائغا من الأوراق تنبئ فى وضوح عن وجود منظمة شيوعية فيها أعضاء ولهم مندوبون وأن الصلة قد توثقت بين المتهمين فى سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعا على علم بحقيقة أمره، كما ينبئ أيضا عن أن لتلك المنظمة برنامجا تتبعه فى مزاولة نشاطها، فإن ذلك يكون جريمة الانضمام المنسوبة للمتهمين، وفرق بين هذا الانضمام وتواشج العلاقة بين المتهمين فى داخل المنظمة وبين مجرد الاتصال الذى صدر بشأنه القانون رقم 635 سنة 1954 وهو اتصال لا يبلغ لدرجة الانضمام أو الاشتراك بل يكفى فيه قيام علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت.
(الطعن رقم 727 لسنة 25 ق جلسة 21/2/1956 س7 ص219)

15- إدانة المتهم بعقوبة تدخل فى نطاق المادة 98 (أ) عقوبات التى أثبت الحكم مقارفة المتهم الجريمة المنصوص عليها بها والنعى بقصور الحكم بشأن الجريمة الأخرى وهى جريمة الرويج لمبادئ الشيوعية مع ما أثبته الحكم من تطبيق المادة 32 عقوبات - لا جدوى من إثارته.
لا جدوى للمتهم فيما يثيره بشأن جريمة الترويج لمبادئ الشيوعية من قصور ما دام الحكم المطعون فيه أجرى فى حقه تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عنها فى المادة 98 (أ ) عقوبات التى أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها ما دامت أسبابه وافية فى خصوصها ولا قصور فيها.
(الطعن رقم 470 لسنة 27 ق جلسة 28/5/1956 س7 ص779)

16- تغيير شكل الدولة من ملكية إلى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى جريمتى الانضمام إلى منظمة شيوعية والترويج لمبادئها.
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمتى الانضمام إلى منظمة شيوعية ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات كما ترمى إلى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظا فى تحقيق هذه الأغراض استعمال القوة والوسائل الأخرى غير المشروعة، وجريمة التحبيذ والترويج لهذه المبادئ - إذ قال ردا على ما يثيره الدفاع فى خصوص زوال المملكة المصرية والدستور المصرى الذين كانا موجودين وقت الحادث "أن تغيير شكل الدولة من ملكية إلى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التى لا زالت فى نظر المشرع معاقبا عليها من وقت حصوله حتى الآن"، فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح فى القانون، ويكفى الاستناد إليه فى رفض ما يثيره الدفاع فى هذا الخصوص.
(الطعن رقم 1013 لسنة 28 ق جلسة 2/2/1959 س10 ص131)

 



Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية