اتلاف مستندات - موقع الاستاذ اشرف عادل لبيب المحامي

اتلاف مستندات

 

الطعن رقم  0836     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1543

بتاريخ 26-12-1955

الموضوع : اتلاف

فقرة رقم : 1

مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .

 

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1543

بتاريخ 26-12-1955

الموضوع : اتلاف

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : 2

إعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .

 

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1543

بتاريخ 26-12-1955

الموضوع : اتلاف

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : 3

العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت إرتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .

             ( الطعن رقم 836 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 )              

            

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1185

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : اتلاف

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : 1

تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى "تمزيق" على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها

و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .

 

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1185

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : اتلاف

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : 2

يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر إلى البواعث .

 

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1185

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : اتلاف

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : 3

يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه .

             ( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )             

 

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 26 

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : اتلاف

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : 1

من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .

                      ( الطعن رقم 279  لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )                      

 

=================================

الطعن رقم  1478     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 218

بتاريخ 14-02-1961

الموضوع : اتلاف

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : 1

محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات .

 

=================================

الطعن رقم  1478     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 218

بتاريخ 14-02-1961

الموضوع : اتلاف

 الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

فقرة رقم : 2

لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو إختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها .

 

 

للرجوع إلي قائمة الأحكام: 

 


Menu عن الاستاذ اشرف عادل المحامىرسالة الموقعرسالة المحاماهتعريفات قانونية لأكثر من 50 عقد في القانونإمتداد عقد إيجار محدد المدةحقوق المحامين وواجباتهمدور المحامى امام القضاءعلاقات المحامي بالهيئات القضائيةروب المحاماهبرنامج الأجنده القانونية قانون العقوبات المصريقانون مكافحة الارهاباحكام نقض جنائياحكام شرعيةجدول المواريثاخلال بنظام تعاقدىجريمة التعرض لأنثىاحوال مدنيةآداب عامةارقام تليفونات وفاكسات هامةمكر محامى ودهاء قاضىدليل الهيئات الحكومية الهامةالاستشارات القانونية المجانيهاحكام عرفيةأحكام عسكريةصيغ العقوددفوع فى القانون المدنىالمواعيد في قانون الإجراءاتالمواعيد فى قانون المرافعاتاهم الدفوع الجنائيةطعون جنائية هامةزواج الأجانب فى مصرامن الدولةقانون العقوبات المصرىإجراءات رفع الجنح المباشرةطبيعة اوامر الاداء والطعن فيهاكيف تبنى مؤسسة قانونيةهل كل مدعى على حق ؟عناوين المحاكماهمية محضر الجلسةانتهاك حرمة الآداب والدينالاوامر العسكرية فى القانونتنظيم التجمهر والتظاهرتسجيل المكالمات وفقا للقانونجرائم الجلساتالحِرز وضوابطهخيانة الإئتمان على التوقيعضوابط مخالفات السياراتقرارات غرفة المشورةحجية احكام المجالس العسكريةقبض وحبس بدون وجه حقجرائم مواقعة الانثىشخصيات قانونيةأحكام نقض حديثة فى حق الملكية